قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 23 نوفمبر 2021 يتعلق بتسمية رئيس قسم استشفائي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-108
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 23 نوفمبر 2021.
تكلف العميد طبيب رانية بنمحمد، أستاذ استشفائي جامعي في الطب، بمهام رئيس قسم المركز الرئيسي للجراحة بالمستشفى العسكري الأصلي للتعليم بتونس.
تكلف العميد طبيب رانية بنمحمد، أستاذ استشفائي جامعي في الطب، بمهام رئيس قسم المركز الرئيسي للجراحة بالمستشفى العسكري الأصلي للتعليم بتونس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون