قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 27 أكتوبر 2021 يتعلق بإلغاء رخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "جنوب رمادة".
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-108
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 27 أكتوبر 2021 يتعلق بإلغاء رخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "جنوب رمادة ".
إن وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلّق بتدابير استثنائية،
وعلى مجلة المحروقات الصادرة بمقتضى القانون عدد 93 لسنـة 1999 المؤرخ في 17 أوت 1999 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وآخرها القانون عدد 41 لسنة 2017 المؤرخ في 30 ماي 2017 وخاصة الفصول 7 و37 و61 منها،
وعلى الأمر عدد 713 لسنة 2000 المؤرّخ في 5 أفريل 2000 المتعلّق بضبط تركيبة وسير اللّجنة الاستشارية للمحروقات كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1514 لسنة 2013 المؤرّخ في 6 ماي 2013،
وعلى الأمر عدد 2453 لسنة 2005 المؤرّخ في 7 سبتمبر 2005 المتعلّق بالمصادقة على الاتفاقية الخاصة برخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "جنوب رمادة" وملحقاتها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرّخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرّخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في 15 سبتمبر 2005 المتعلّق بتأسيس رخصة بحث عن المحروقات تعرف برخصة "جنوب رمادة"،
وعلى قرار وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في 14 نوفمبر 2019 المتعلق بالتجديد الثاني لــرخصة البحث عــن المحروقات التـي تعـرف برخصة "جنوب رمادة"،
وعلى الرسالة الموجهة من شركة "مادكو" للإدارة العامة للمحروقات بتاريخ 29 أفريل 2019 لإعلامها بالتفويت في كافة أسهمها في شركة "مادكو تونس" لشركة "أتوق صحراء المحدودة" المتفرّعة عن مجمع شركات "أ.أ.أو.ج"،
وعلى محضر جلسة اللجنة الاستشارية للمحروقات عدد 125 بتاريخ 17 جوان 2019 التي أخذت علما بشراء أسهم شركة "مادكو إينرجي أويل آند غاز بتونس" من قبل شركة "أتوق صحراء المحدودة" وأوصت بضرورة إيداعها لرسالة ضمان بنكي موثقة من بنك تونسي تتعلق بالأشغال المتعهّد بها على رخصة البحث عن المحروقات "جنوب رمادة"،
وعلى محضر جلسة اللجنة الاستشارية للمحروقات عدد 126 بتاريخ 29 نوفمبر 2019 التي أوصت بضرورة مراسلة شركة "أتوق صحراء المحدودة" قصد تذكيرها بتوصيات اللجنة والإيفاء بتعهداتها تجاه الدولة التونسية في أجل لا يتجاوز شهريْن من تاريخ الإشعار،
وعلى محضر جلسة اللجنة الاستشارية للمحروقات عدد 129 المنعقدة بتواريخ 22 و29 ديسمبر 2020 و19 جانفي 2021 التي أوصت بتوجيه إشعار إلى شركة "أتوق صحراء المحدودة" قصد دعوتها لإيداع رسالة الضمان البنكي المستوجبة في أجل أقصاه 30 يوما من تاريخ التوصل بالإشعار وذلك طبقا لأحكام الفصل 2.37 من مجلة المحروقات،
وعلى التنبيه الرسمي الموجه لشركة "أتوق صحراء المحدودة" بتاريخ 20 جانفي 2021 قصد إعلامها بضرورة إيداع رسالة ضمان بنكي موثقة من بنك تونسي بقيمة ثلاثة ملايين ومائتيْ ألف دولار (3.2 مليون دولار) المستوجبة على رخصة البحث عن المحروقات "جنوب رمادة" في أجل 30 يوما من تاريخ التوصل بالإنذار،
وعلى محضر جلسة اللّجنة الاستشارية للمحروقات عدد 130 بتاريخ 22 و23 جوان 2020 التي أبدت رأيها بإلغاء رخصة البحث عن المحروقات "جنوب رمادة" وإدراجها ضمن القطع الشاغرة بعد معاينة انقضاء الأجل المضبوط صلب التنبيه الرسمي المشار إليه أعلاه دون تقديم شركة "أتوق صحراء المحدودة" للضمان البنكي المطلوب،
وعلى عدد 99 بتاريخ 20 أوت 2021 الموجّهة من وزير الصناعة والطاقة والمناجم بالنيابة إلى للمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية والمدير العام لشركة "أتوغ" لتبليغهما قرار إلغاء رخصة "جنوب رمادة"،
وعلى المدير العام للمحروقات.
قرّرت ما يلي:
الفصل الأوّل ـ تُلغى ابتداء من تاريخ 20 أوت 2021 رخصة البحث عن المحروقات "جنوب رمادة" التي تم تأسيسها بمقتضى قرار وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في 15 سبتمبر 2005.
الفصل 2 ـ تسقط كافة حقوق المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية وشركة "أتوق صحراء المحدودة" في رخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "جنوب رمادة".
الفصل 3 ـ يُوظف على شركة "أتوق صحراء المحدودة" غرامة تعويضية بقيمة ثلاثة ملايين ومائتيْ ألف دولار (3.2 مليون دولار) بعنوان الالتزامات بالأشغال غير المنجزة على رخصة البحث عن المحروقات "جنوب رمادة" كما تم تحديدها صلب الفصل الخامس من كراس الشروط الملحق بالاتفاقية الخاصة بالرخصة المذكورة.
الفصل 4 ـ يتحتّم على شركة "أتوق صحراء المحدودة" أن تعيد المساحات التي تغطيها الرخصة الملغاة بمقتضى هذا القرار إلى حالتها الأصلية طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل وكذلك المقاييس والاتفاقيات الدوليّة المصادق عليها من قبل الدولة التونسيّة.
الفصل 5 ـ يُنشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 27 أكتوبر 2021.
وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة
نائلة نويرة القنجي
إن وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلّق بتدابير استثنائية،
وعلى مجلة المحروقات الصادرة بمقتضى القانون عدد 93 لسنـة 1999 المؤرخ في 17 أوت 1999 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وآخرها القانون عدد 41 لسنة 2017 المؤرخ في 30 ماي 2017 وخاصة الفصول 7 و37 و61 منها،
وعلى الأمر عدد 713 لسنة 2000 المؤرّخ في 5 أفريل 2000 المتعلّق بضبط تركيبة وسير اللّجنة الاستشارية للمحروقات كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1514 لسنة 2013 المؤرّخ في 6 ماي 2013،
وعلى الأمر عدد 2453 لسنة 2005 المؤرّخ في 7 سبتمبر 2005 المتعلّق بالمصادقة على الاتفاقية الخاصة برخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "جنوب رمادة" وملحقاتها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرّخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرّخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في 15 سبتمبر 2005 المتعلّق بتأسيس رخصة بحث عن المحروقات تعرف برخصة "جنوب رمادة"،
وعلى قرار وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في 14 نوفمبر 2019 المتعلق بالتجديد الثاني لــرخصة البحث عــن المحروقات التـي تعـرف برخصة "جنوب رمادة"،
وعلى الرسالة الموجهة من شركة "مادكو" للإدارة العامة للمحروقات بتاريخ 29 أفريل 2019 لإعلامها بالتفويت في كافة أسهمها في شركة "مادكو تونس" لشركة "أتوق صحراء المحدودة" المتفرّعة عن مجمع شركات "أ.أ.أو.ج"،
وعلى محضر جلسة اللجنة الاستشارية للمحروقات عدد 125 بتاريخ 17 جوان 2019 التي أخذت علما بشراء أسهم شركة "مادكو إينرجي أويل آند غاز بتونس" من قبل شركة "أتوق صحراء المحدودة" وأوصت بضرورة إيداعها لرسالة ضمان بنكي موثقة من بنك تونسي تتعلق بالأشغال المتعهّد بها على رخصة البحث عن المحروقات "جنوب رمادة"،
وعلى محضر جلسة اللجنة الاستشارية للمحروقات عدد 126 بتاريخ 29 نوفمبر 2019 التي أوصت بضرورة مراسلة شركة "أتوق صحراء المحدودة" قصد تذكيرها بتوصيات اللجنة والإيفاء بتعهداتها تجاه الدولة التونسية في أجل لا يتجاوز شهريْن من تاريخ الإشعار،
وعلى محضر جلسة اللجنة الاستشارية للمحروقات عدد 129 المنعقدة بتواريخ 22 و29 ديسمبر 2020 و19 جانفي 2021 التي أوصت بتوجيه إشعار إلى شركة "أتوق صحراء المحدودة" قصد دعوتها لإيداع رسالة الضمان البنكي المستوجبة في أجل أقصاه 30 يوما من تاريخ التوصل بالإشعار وذلك طبقا لأحكام الفصل 2.37 من مجلة المحروقات،
وعلى التنبيه الرسمي الموجه لشركة "أتوق صحراء المحدودة" بتاريخ 20 جانفي 2021 قصد إعلامها بضرورة إيداع رسالة ضمان بنكي موثقة من بنك تونسي بقيمة ثلاثة ملايين ومائتيْ ألف دولار (3.2 مليون دولار) المستوجبة على رخصة البحث عن المحروقات "جنوب رمادة" في أجل 30 يوما من تاريخ التوصل بالإنذار،
وعلى محضر جلسة اللّجنة الاستشارية للمحروقات عدد 130 بتاريخ 22 و23 جوان 2020 التي أبدت رأيها بإلغاء رخصة البحث عن المحروقات "جنوب رمادة" وإدراجها ضمن القطع الشاغرة بعد معاينة انقضاء الأجل المضبوط صلب التنبيه الرسمي المشار إليه أعلاه دون تقديم شركة "أتوق صحراء المحدودة" للضمان البنكي المطلوب،
وعلى عدد 99 بتاريخ 20 أوت 2021 الموجّهة من وزير الصناعة والطاقة والمناجم بالنيابة إلى للمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية والمدير العام لشركة "أتوغ" لتبليغهما قرار إلغاء رخصة "جنوب رمادة"،
وعلى المدير العام للمحروقات.
قرّرت ما يلي:
الفصل الأوّل ـ تُلغى ابتداء من تاريخ 20 أوت 2021 رخصة البحث عن المحروقات "جنوب رمادة" التي تم تأسيسها بمقتضى قرار وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في 15 سبتمبر 2005.
الفصل 2 ـ تسقط كافة حقوق المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية وشركة "أتوق صحراء المحدودة" في رخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "جنوب رمادة".
الفصل 3 ـ يُوظف على شركة "أتوق صحراء المحدودة" غرامة تعويضية بقيمة ثلاثة ملايين ومائتيْ ألف دولار (3.2 مليون دولار) بعنوان الالتزامات بالأشغال غير المنجزة على رخصة البحث عن المحروقات "جنوب رمادة" كما تم تحديدها صلب الفصل الخامس من كراس الشروط الملحق بالاتفاقية الخاصة بالرخصة المذكورة.
الفصل 4 ـ يتحتّم على شركة "أتوق صحراء المحدودة" أن تعيد المساحات التي تغطيها الرخصة الملغاة بمقتضى هذا القرار إلى حالتها الأصلية طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل وكذلك المقاييس والاتفاقيات الدوليّة المصادق عليها من قبل الدولة التونسيّة.
الفصل 5 ـ يُنشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 27 أكتوبر 2021.
وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة
نائلة نويرة القنجي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون