قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 10 نوفمبر 2021 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-108
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 10 نوفمبر 2021.
يكلف السيد نزار التلمودي، تقني رئيس، بمهام رئيس مصلحة الشؤون الإدارية والمالية بمكتب الشؤون الإدارية والمالية والتجهيز بالمندوبية الجهوية للشباب والرياضة والتربية البدنية بنابل ابتداء من 4 أكتوبر 2021.
يكلف السيد نزار التلمودي، تقني رئيس، بمهام رئيس مصلحة الشؤون الإدارية والمالية بمكتب الشؤون الإدارية والمالية والتجهيز بالمندوبية الجهوية للشباب والرياضة والتربية البدنية بنابل ابتداء من 4 أكتوبر 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون