قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 29 أكتوبر 2021 يتعلق بتسمية أعضاء بالمجلس التوجيهي لمركز الأعمال ذي المصلحة العمومية الاقتصادية لولاية قفصة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-108
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 29 أكتوبر 2021.
يعين الأشخاص الآتي ذكرهم بالمجلس التوجيهي لمركز الأعمال ذي المصلحة العمومية الاقتصادية لولاية قفصة وذلك لمدة ثلاث سنوات:
ـ السيد عادل الطاهر عن الإدارة الجهوية للتنمية: رئيس،
ـ السيد عبد المجيد نصيب عن غرفة التجارة والصناعة للجنوب الغربي: عضو،
ـ السيد برهان قاسمي عن وكالة النهوض بالصناعة والتجديد: عضو،
ـ السيدة هاجر أبو الفرح ممثلة عن وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية: عضو،
ـ السيد سفيان الكامل عن الإدارة الجهوية للتكوين المهني والتشغيل: عضو،
ـ السيد عبد الحكيم ديناري عن الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري: عضو،
ـ السيدة نادية خلف اللّه ممثلة عن الديوان الوطني للصناعات التقليدية: عضو،
ـ السيدة وردة عمارة ممثلة عن المندوبية الجهوية للسياحة: عضو،
ـ السيد بلال خليفة عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية: عضو،
ـ السيد أبو الهدى الحميدي عن شركة فسفاط قفصة: عضو.
يعين الأشخاص الآتي ذكرهم بالمجلس التوجيهي لمركز الأعمال ذي المصلحة العمومية الاقتصادية لولاية قفصة وذلك لمدة ثلاث سنوات:
ـ السيد عادل الطاهر عن الإدارة الجهوية للتنمية: رئيس،
ـ السيد عبد المجيد نصيب عن غرفة التجارة والصناعة للجنوب الغربي: عضو،
ـ السيد برهان قاسمي عن وكالة النهوض بالصناعة والتجديد: عضو،
ـ السيدة هاجر أبو الفرح ممثلة عن وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية: عضو،
ـ السيد سفيان الكامل عن الإدارة الجهوية للتكوين المهني والتشغيل: عضو،
ـ السيد عبد الحكيم ديناري عن الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري: عضو،
ـ السيدة نادية خلف اللّه ممثلة عن الديوان الوطني للصناعات التقليدية: عضو،
ـ السيدة وردة عمارة ممثلة عن المندوبية الجهوية للسياحة: عضو،
ـ السيد بلال خليفة عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية: عضو،
ـ السيد أبو الهدى الحميدي عن شركة فسفاط قفصة: عضو.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون