قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 10 نوفمبر 2021 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-108
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 10 نوفمبر 2021.
يكلف السيد كمال علية، فني سام أول للصحة العمومية، بمهام رئيس مصلحة أخذ العينات والقيس بالإدارة الفرعية للمساعدة الفنية بإدارة السلامة المهنية بمعهد والسلامة المهنية.
يكلف السيد كمال علية، فني سام أول للصحة العمومية، بمهام رئيس مصلحة أخذ العينات والقيس بالإدارة الفرعية للمساعدة الفنية بإدارة السلامة المهنية بمعهد والسلامة المهنية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون