قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 10 نوفمبر 2021 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-108
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 10 نوفمبر 2021.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة إدارة مركزية للسيد عصام بن الشيخ فرج، مسير مستشار في الرياضة، المكلف بمهام رئيس مصلحة التفقد البيداغوجي بالمدارس الإعدادية والمعاهد ومعاهد التعليم العالي بإدارة التفقد البيداغوجي بالإدارة العامة للتربية البدنية والتكوين بوزارة الشباب والرياضة.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة إدارة مركزية للسيد عصام بن الشيخ فرج، مسير مستشار في الرياضة، المكلف بمهام رئيس مصلحة التفقد البيداغوجي بالمدارس الإعدادية والمعاهد ومعاهد التعليم العالي بإدارة التفقد البيداغوجي بالإدارة العامة للتربية البدنية والتكوين بوزارة الشباب والرياضة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون