قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 8 نوفمبر 2021 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة معهد تونس للترجمة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-108
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 8 نوفمبر 2021.
تعين السيدة سلوى كريشان عضوا ممثلا عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بمجلس مؤسسة معهد تونس للترجمة عوضا عن السيد محسن الفازع.
تعين السيدة سلوى كريشان عضوا ممثلا عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بمجلس مؤسسة معهد تونس للترجمة عوضا عن السيد محسن الفازع.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون