Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 8 نوفمبر 2021 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة معهد تونس للترجمة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-108

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 8 نوفمبر 2021.
تعين السيدة سلوى كريشان عضوا ممثلا عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بمجلس مؤسسة معهد تونس للترجمة عوضا عن السيد محسن الفازع.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟