قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 23 نوفمبر 2021 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-108
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 23 نوفمبر 2021.
تكلف السيدة رجاء قديدي، مستشار المصالح العمومية، بوظائف مديرة متابعة تصرف المنشآت العمومية بالإدارة العامة للإشراف على المنشآت بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة (قسم الصناعة).
تكلف السيدة رجاء قديدي، مستشار المصالح العمومية، بوظائف مديرة متابعة تصرف المنشآت العمومية بالإدارة العامة للإشراف على المنشآت بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة (قسم الصناعة).
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون