قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 28 أكتوبر 2021 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-108
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 28 أكتوبر 2021.
يكلف السيد رفيق بن عامر، أستاذ أول مميز للشباب والطفولة، بمهام مدير البحوث والدراسات بالمرصد الوطني للشباب ابتداء من 14 أكتوبر 2021.
عملا بأحكام قرار وزير الشباب والرياضة والإدماج المهني المؤرخ في 25 ديسمبر 2020، يتمتع المعني بالأمر بالدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية.
يكلف السيد رفيق بن عامر، أستاذ أول مميز للشباب والطفولة، بمهام مدير البحوث والدراسات بالمرصد الوطني للشباب ابتداء من 14 أكتوبر 2021.
عملا بأحكام قرار وزير الشباب والرياضة والإدماج المهني المؤرخ في 25 ديسمبر 2020، يتمتع المعني بالأمر بالدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون