Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 28 أكتوبر 2021 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة مدير.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-108

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 28 أكتوبر 2021.
يكلف السيد رفيق بن عامر، أستاذ أول مميز للشباب والطفولة، بمهام مدير البحوث والدراسات بالمرصد الوطني للشباب ابتداء من 14 أكتوبر 2021.
عملا بأحكام قرار وزير الشباب والرياضة والإدماج المهني المؤرخ في 25 ديسمبر 2020، يتمتع المعني بالأمر بالدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟