قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 29 أكتوبر 2021 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-108
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 29 أكتوبر 2021.
تكلف السيدة ريم الصامتي، أخصائي اجتماعي أول، بمهام رئيس مصلحة الطفولة بوحدة الدفاع الاجتماعي بقسم النهوض الاجتماعي بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بالقيروان.
تكلف السيدة ريم الصامتي، أخصائي اجتماعي أول، بمهام رئيس مصلحة الطفولة بوحدة الدفاع الاجتماعي بقسم النهوض الاجتماعي بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بالقيروان.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون