قرار من وزير السياحة مؤرخ في 23 نوفمبر 2021 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-108
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير السياحة مؤرخ في 23 نوفمبر 2021.
يعين السيد توفيق المديوني، متصرف رئيس، مديرا للمركز الفني للابتكار والتجديد والإحاطة في الزربية والحياكة، ابتداء من 15 ماي 2021.
يعين السيد توفيق المديوني، متصرف رئيس، مديرا للمركز الفني للابتكار والتجديد والإحاطة في الزربية والحياكة، ابتداء من 15 ماي 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون