قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 4 نوفمبر 2021 يتعلق بتسمية أعضاء بالمجلس العلمي لمعهد تونس للترجمة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-108
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 4 نوفمبر 2021.
يعين أعضاء بالمجلس العلمي لمعهد تونس للترجمة السيدة والسادة الآتي ذكرهم:
ـ نور الهدى باديس النويري عوضا عن السيد محمد هشام الريفي،
ـ صلاح الدين الحمادي عوضا عن السيد الهادي التيمومي،
ـ محمد رياض بن عبد الرزاق عوضا عن السيد محمد الصالح معالج.
يعين أعضاء بالمجلس العلمي لمعهد تونس للترجمة السيدة والسادة الآتي ذكرهم:
ـ نور الهدى باديس النويري عوضا عن السيد محمد هشام الريفي،
ـ صلاح الدين الحمادي عوضا عن السيد الهادي التيمومي،
ـ محمد رياض بن عبد الرزاق عوضا عن السيد محمد الصالح معالج.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون