Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 4 نوفمبر 2021 يتعلق بتسمية أعضاء بالمجلس العلمي لمعهد تونس للترجمة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-108

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 4 نوفمبر 2021.
يعين أعضاء بالمجلس العلمي لمعهد تونس للترجمة السيدة والسادة الآتي ذكرهم:
ـ نور الهدى باديس النويري عوضا عن السيد محمد هشام الريفي،
ـ صلاح الدين الحمادي عوضا عن السيد الهادي التيمومي،
ـ محمد رياض بن عبد الرزاق عوضا عن السيد محمد الصالح معالج.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟