قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 1 نوفمبر 2021 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-108
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 1 نوفمبر 2021.
يكلف السيد الحبيب بوقرة، مهندس عام، بمهام كاتب عام بالمركز الوطني لتكوين ورسكلة إطارات الشباب والرياضة والتربية البدنية ابتداء من 1 نوفمبر 2021.
عملا بأحكام قرار وزيرة شؤون الشباب والرياضة المؤرخ في 29 جانفي 2019، يتمتع المعني بالأمر بالدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية.
يكلف السيد الحبيب بوقرة، مهندس عام، بمهام كاتب عام بالمركز الوطني لتكوين ورسكلة إطارات الشباب والرياضة والتربية البدنية ابتداء من 1 نوفمبر 2021.
عملا بأحكام قرار وزيرة شؤون الشباب والرياضة المؤرخ في 29 جانفي 2019، يتمتع المعني بالأمر بالدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون