قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 8 نوفمبر 2021 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-108
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 8 نوفمبر 2021.
تعين السيدة منال عبيدي عضوا ممثلا عن وزارة المالية بمجلس مؤسسة وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية عوضا عن السيد شكري مبارك.
تعين السيدة منال عبيدي عضوا ممثلا عن وزارة المالية بمجلس مؤسسة وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية عوضا عن السيد شكري مبارك.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون