قرار من رئيسة الحكومة مؤرخ في 22 نوفمبر 2021 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة حافظ عام للمكتبات أو التوثيق بسلك أعوان المكتبات والتوثيق بالإدارات العمومية برئاسة الحكومة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-108
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من رئيسة الحكومة مؤرخ في 22 نوفمبر 2021 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة حافظ عام للمكتبات أو التوثيق بسلك أعوان المكتبات والتوثيق بالإدارات العمومية برئاسة الحكومة.
إنّ رئيسة الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون عـدد 112 لسنـة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأسـاسي العـام لأعوان الدولـة والجماعـات المحليّـة والمؤسسـات العموميّـة ذات الصبغة الإداريّـة وعلى جميع النّصوص التي نقحته أو تمّمته،
وعلى الأمر الحكومي عدد 434 لسنة 2019 المؤرخ في 10 ماي 2019 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك أعوان المكتبات والتوثيق بالإدارات العمومية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة.
قــرّرت ما يلــي:
الفصل الأول ـ تنظم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة حافظ عام للمكتبات أو التوثيق بسلك أعوان المكتبات
أو التوثيق بالإدارات العمومية برئاسة الحكومة وفقا لأحكام هذا القرار.
الفصل 2 ـ يمكن أن يترشح للمناظرة الداخلية بالملفات المذكورة أعلاه الحافظون الرؤساء للمكتبات أو التوثيق المتوفر فيهم شرط خمس (5 (سنوات أقدمية على الأقل في هذه الرتبة في تاريخ ختم قائمة الترشحات.
الفصل 3 ـ تفتح المناظرة الداخلية بالملفات المذكورة أعلاه بقرار من رئيسة الحكومة ويضبط هذا القرار:
ـ تاريخ فتح المناظرة
ـ عدد الخطط المعروضة للتناظر
ـ تاريخ ختم قائمة الترشحات.
الفصل 4 ـ يجب على المترشحين للمناظرة المشار إليها أعلاه أن يرسلوا مطالب ترشحهم عن طريق التسلسل الإداري وتسجل هذه المطالب وجوبا بمكتب الضبط المركزي وتكون وجوبا مصحوبة بالوثائق التالية:
ـ سيرة ذاتية،
ـ تلخيص مفصل ومدعم بالحجج اللازمة للخدمات وإن اقتضى الحال للخدمات العسكرية التي قام بها المعني بالأمر ويكون هذا التلخيص ممضى من قبل رئيس الإدارة
أو من ينوبه،
ـ يتم إعداده من قبل المترشح يتضمن الأنشطة التي قام بها خلال السنتين السابقتين لسنة فتح المناظرة (المشاركة في ملتقيات، محاضرات...) وعند الاقتضاء نسخة من الأعمال والبحوث والمنشورات ويكون هذا التقرير مصحوبا بملاحظات رئيس الإدارة التي ينتمي إليها المترشح.
الفصل 5 ـ يرفض وجوبا كل مطلب ترشح لم يتضمن جميع الوثائق المشار إليها أعلاه بالفصل 4 من هذا القرار أو يسجل بمكتب الضبط بعد تاريخ ختم قائمة الترشحات.
الفصل 6 ـ تشرف على المناظرة المشار إليها أعلاه يتم أعضائها بمقتضى قرار من رئيسة الحكومة.
وتتولى هذه اللجنة بالخصوص:
ـ اقتراح قائمة المترشحين المخول لهم المشاركة في المناظرة،
ـ ضبط المقاييس المزمع اعتمادها في دراسة وتقييم المترشحين،
ـ تقييم ملفات المترشحين المخول لهم حق المشاركة في المناظرة،
ـ ترتيب المترشحين حسب الجدارة،
ـ اقتراح القائمة النهائية للمترشحين المزمع ترقيتهم.
الفصل 7 ـ تتولى المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه تقييم الملفات المعروضة طبقا لأحكام هذا القرار وتسند عددا إلى كل مترشح يتراوح بين الصفر (0 (والعشرين (20.(
الفصل 8 ـ يتولى رئيس الإدارة التي ينتمي إليها المترشح تقييم المترشح وإسناده عددا يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20) بالاعتماد على العناصر التالية:
ـ تنظيم العمل،
ـ نوعية الخدمة،
ـ أعمال التكوين والتأطير والبحوث،
ـ الأعمال المنجزة والنتائج المتحصل عليها.
الفصل 9 ـ تتولى المناظرة بعد المداولة ترتيب المترشحين حسب الجدارة طبقا لمجموع الأعداد المتحصل عليها.
وإذا تحصل مترشحان أو عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط تكون الأولوية لأقدمهم في الرتبة وإذا تساوت هذه الأقدمية تعطى الأولوية لأكبرهم سنا.
الفصل 10 ـ تضبط قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة حافظ عام للمكتبات أو التوثيق من قبل رئيسة الحكومة باقتراح من المناظرة.
الفصل 11 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 22 نوفمبر 2021.
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان
إنّ رئيسة الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون عـدد 112 لسنـة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأسـاسي العـام لأعوان الدولـة والجماعـات المحليّـة والمؤسسـات العموميّـة ذات الصبغة الإداريّـة وعلى جميع النّصوص التي نقحته أو تمّمته،
وعلى الأمر الحكومي عدد 434 لسنة 2019 المؤرخ في 10 ماي 2019 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك أعوان المكتبات والتوثيق بالإدارات العمومية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة.
قــرّرت ما يلــي:
الفصل الأول ـ تنظم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة حافظ عام للمكتبات أو التوثيق بسلك أعوان المكتبات
أو التوثيق بالإدارات العمومية برئاسة الحكومة وفقا لأحكام هذا القرار.
الفصل 2 ـ يمكن أن يترشح للمناظرة الداخلية بالملفات المذكورة أعلاه الحافظون الرؤساء للمكتبات أو التوثيق المتوفر فيهم شرط خمس (5 (سنوات أقدمية على الأقل في هذه الرتبة في تاريخ ختم قائمة الترشحات.
الفصل 3 ـ تفتح المناظرة الداخلية بالملفات المذكورة أعلاه بقرار من رئيسة الحكومة ويضبط هذا القرار:
ـ تاريخ فتح المناظرة
ـ عدد الخطط المعروضة للتناظر
ـ تاريخ ختم قائمة الترشحات.
الفصل 4 ـ يجب على المترشحين للمناظرة المشار إليها أعلاه أن يرسلوا مطالب ترشحهم عن طريق التسلسل الإداري وتسجل هذه المطالب وجوبا بمكتب الضبط المركزي وتكون وجوبا مصحوبة بالوثائق التالية:
ـ سيرة ذاتية،
ـ تلخيص مفصل ومدعم بالحجج اللازمة للخدمات وإن اقتضى الحال للخدمات العسكرية التي قام بها المعني بالأمر ويكون هذا التلخيص ممضى من قبل رئيس الإدارة
أو من ينوبه،
ـ يتم إعداده من قبل المترشح يتضمن الأنشطة التي قام بها خلال السنتين السابقتين لسنة فتح المناظرة (المشاركة في ملتقيات، محاضرات...) وعند الاقتضاء نسخة من الأعمال والبحوث والمنشورات ويكون هذا التقرير مصحوبا بملاحظات رئيس الإدارة التي ينتمي إليها المترشح.
الفصل 5 ـ يرفض وجوبا كل مطلب ترشح لم يتضمن جميع الوثائق المشار إليها أعلاه بالفصل 4 من هذا القرار أو يسجل بمكتب الضبط بعد تاريخ ختم قائمة الترشحات.
الفصل 6 ـ تشرف على المناظرة المشار إليها أعلاه يتم أعضائها بمقتضى قرار من رئيسة الحكومة.
وتتولى هذه اللجنة بالخصوص:
ـ اقتراح قائمة المترشحين المخول لهم المشاركة في المناظرة،
ـ ضبط المقاييس المزمع اعتمادها في دراسة وتقييم المترشحين،
ـ تقييم ملفات المترشحين المخول لهم حق المشاركة في المناظرة،
ـ ترتيب المترشحين حسب الجدارة،
ـ اقتراح القائمة النهائية للمترشحين المزمع ترقيتهم.
الفصل 7 ـ تتولى المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه تقييم الملفات المعروضة طبقا لأحكام هذا القرار وتسند عددا إلى كل مترشح يتراوح بين الصفر (0 (والعشرين (20.(
الفصل 8 ـ يتولى رئيس الإدارة التي ينتمي إليها المترشح تقييم المترشح وإسناده عددا يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20) بالاعتماد على العناصر التالية:
ـ تنظيم العمل،
ـ نوعية الخدمة،
ـ أعمال التكوين والتأطير والبحوث،
ـ الأعمال المنجزة والنتائج المتحصل عليها.
الفصل 9 ـ تتولى المناظرة بعد المداولة ترتيب المترشحين حسب الجدارة طبقا لمجموع الأعداد المتحصل عليها.
وإذا تحصل مترشحان أو عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط تكون الأولوية لأقدمهم في الرتبة وإذا تساوت هذه الأقدمية تعطى الأولوية لأكبرهم سنا.
الفصل 10 ـ تضبط قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة حافظ عام للمكتبات أو التوثيق من قبل رئيسة الحكومة باقتراح من المناظرة.
الفصل 11 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 22 نوفمبر 2021.
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون