قرار من وزيرة التجارة وتنمية الصادرات مؤرخ في 5 نوفمبر 2021 يتعلق بجدول خطط وظيفية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-108
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة التجارة وتنمية الصادرات مؤرخ في 5 نوفمبر 2021.
يكلّف الإطاران الآتي ذكرهما بخطط وظيفية بوزارة التجارة وتنمية الصادرات ابتداء من غرة نوفمبر 2021 وذلك طبقا لبيانات الجدول التالي:
الاسم واللّقب الرتبة الخطّة الوظيفيّة
?كمال بوحديدة متفقد رئيس للمراقبة الاقتصادية مدير الحرف والخدمات بالإدارة العامة للجودة والتجارة الداخلية والحرف والخدمات
قيس بندحر متفقد رئيس للمراقبة الاقتصادية مدير إدارة مركزية بوحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة.
يكلّف الإطاران الآتي ذكرهما بخطط وظيفية بوزارة التجارة وتنمية الصادرات ابتداء من غرة نوفمبر 2021 وذلك طبقا لبيانات الجدول التالي:
الاسم واللّقب الرتبة الخطّة الوظيفيّة
?كمال بوحديدة متفقد رئيس للمراقبة الاقتصادية مدير الحرف والخدمات بالإدارة العامة للجودة والتجارة الداخلية والحرف والخدمات
قيس بندحر متفقد رئيس للمراقبة الاقتصادية مدير إدارة مركزية بوحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون