قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 11 نوفمبر 2021 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-108
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 11 نوفمبر 2021.
يكلف السيد عادل الدشراوي، أستاذ أول مميز درجة استثنائية تربية بدنية، بمهام رئيس وحدة الأنشطة الرياضية والتربية البدنية بالمندوبية الجهوية للشباب والرياضة والتربية البدنية بالكاف ابتداء من 11 نوفمبر 2021.
عملا بأحكام قرار وزير الشباب والرياضة والإدماج المهني المؤرخ في 3 نوفمبر 2020، يتمتع المعني بالأمر بالدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية.
يكلف السيد عادل الدشراوي، أستاذ أول مميز درجة استثنائية تربية بدنية، بمهام رئيس وحدة الأنشطة الرياضية والتربية البدنية بالمندوبية الجهوية للشباب والرياضة والتربية البدنية بالكاف ابتداء من 11 نوفمبر 2021.
عملا بأحكام قرار وزير الشباب والرياضة والإدماج المهني المؤرخ في 3 نوفمبر 2020، يتمتع المعني بالأمر بالدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون