Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قانـــون عدد 31 لسنة 2021 مؤرخ في 22 جوان 2021 يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان عند أول طلب المبرمة بتاريخ 19 مارس 2021 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية والمتعلقة بالقرض المسند للديوان الوطني للتطهير لتمويل القسط الرابع من البرنامج الوطني للتطهير الريفي.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-054

متوفر باللغة FR AR
قانـــون عدد 31 لسنة 2021 مؤرخ في 22 جوان 2021 يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان عند أول طلب المبرمة بتاريخ 19 مارس 2021 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية والمتعلقة بالقرض المسند للديوان الوطني للتطهير لتمويل القسط الرابع من البرنامج الوطني للتطهير الريفي(1).
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس نواب الشعب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصّه:
فصل وحيد ـ تتمّ الموافقة على اتفاقية الضمان عند أول طلب، الملحقة بهذا القانون والمبرمة بتونس بتاريخ 19 مارس 2021 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية والمتعلقة بالقرض المسند للديوان الوطني للتطهير بمبلغ قدره خمسون مليون (50.000.000) أورو لتمويل القسط الرابع من البرنامج الوطني للتطهير الريفي.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفّذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 22 جوان 2021.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس نواب الشعب وموافقته بجلستــه المنعقـدة بتاريخ 8 جوان 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟