قرار من وزير الصناعة والطاقة والمناجم مؤرخ في 24 ماي 2021 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-054
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الصناعة والطاقة والمناجم مؤرخ في 24 ماي 2021.
يكلف السيد رياض بالرجب، مهندس رئيس، بمهام مدير السلامة بوزارة الصناعة والطاقة والمناجم وذلك ابتداء من 1 جوان 2021.
يكلف السيد رياض بالرجب، مهندس رئيس، بمهام مدير السلامة بوزارة الصناعة والطاقة والمناجم وذلك ابتداء من 1 جوان 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون