أمـر حكومي عدد 464 لسنة 2021 مؤرخ في 23 جوان 2021 يتعلق بإحداث محطّة إذاعية فرعية بمؤسسة الإذاعة التونسية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-054
متوفر باللغة
FR
AR
أمـر حكومي عدد 464 لسنة 2021 مؤرخ في 23 جوان 2021 يتعلق بإحداث محطّة إذاعية فرعية بمؤسسة الإذاعة التونسية.
إن رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلــى القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلّق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمّمته، وآخرها القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 المتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية،
وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في أول فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وآخرها القانون عدد 36 لسنة 2006 المؤرخ في 12 جوان 2006،
وعلى القانون عدد 33 لسنة 2007 المؤرخ في 4 جوان 2007 المتعلق بالمؤسسات العمومية للقطاع السمعي البصري،
وعلى المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011 المتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري،
وعلى الأمر عدد 1788 لسنة 1999 المؤرخ في 23 أوت 1999 المتعلق بالمصادقة على النظام الأساسي الخاص بأعوان مؤسسة الإذاعة والتلفزة التونسية وعلى جميع النصوص التي نقّحته وتمّمته وآخرها الأمر الحكومي عدد 269 لسنة 2016 المؤرخ في 26 فيفري 2016،
وعلى الأمر عدد 2197 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المتعلق بكيفية ممارسة الإشراف على المنشآت العمومية وصيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها وطرق تمثيل المساهمين العموميين في هيئات تصرفها وتحديد الالتزامات الموضوعة على كاهلها، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر الحكومي عدد 510 لسنة 2016 المؤرخ في 13 أفريل 2016،
وعلى الأمر عدد 1867 لسنة 2007 المؤرخ في 23 جويلية 2007 المتعلق بإحداث الإذاعة التونسية وضبط تنظيمها الإداري والمالي وطرق تسييرها وخاصة الفصل 2 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الإجازة الممنوحة من قبل الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري بتاريخ 20 أكتوبر 2015،
وعلى رأي وزير الاقتصاد والماليّة ودعم الاستثمار،
وعلى رأي المحكمة الإداريّة،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصّه:
الفصل الأول ـ تُحدث بمؤسّسة الإذاعة التونسيّة محطّة إذاعيّة فرعيّة مركزيّة وعامّة، تسمّى "إذاعة بانوراما".
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر الحكومي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 23 جوان 2021.
رئيس الحكومة
هشام مشيشي
إن رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلــى القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلّق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمّمته، وآخرها القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 المتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية،
وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في أول فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وآخرها القانون عدد 36 لسنة 2006 المؤرخ في 12 جوان 2006،
وعلى القانون عدد 33 لسنة 2007 المؤرخ في 4 جوان 2007 المتعلق بالمؤسسات العمومية للقطاع السمعي البصري،
وعلى المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011 المتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري،
وعلى الأمر عدد 1788 لسنة 1999 المؤرخ في 23 أوت 1999 المتعلق بالمصادقة على النظام الأساسي الخاص بأعوان مؤسسة الإذاعة والتلفزة التونسية وعلى جميع النصوص التي نقّحته وتمّمته وآخرها الأمر الحكومي عدد 269 لسنة 2016 المؤرخ في 26 فيفري 2016،
وعلى الأمر عدد 2197 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المتعلق بكيفية ممارسة الإشراف على المنشآت العمومية وصيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها وطرق تمثيل المساهمين العموميين في هيئات تصرفها وتحديد الالتزامات الموضوعة على كاهلها، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر الحكومي عدد 510 لسنة 2016 المؤرخ في 13 أفريل 2016،
وعلى الأمر عدد 1867 لسنة 2007 المؤرخ في 23 جويلية 2007 المتعلق بإحداث الإذاعة التونسية وضبط تنظيمها الإداري والمالي وطرق تسييرها وخاصة الفصل 2 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الإجازة الممنوحة من قبل الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري بتاريخ 20 أكتوبر 2015،
وعلى رأي وزير الاقتصاد والماليّة ودعم الاستثمار،
وعلى رأي المحكمة الإداريّة،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصّه:
الفصل الأول ـ تُحدث بمؤسّسة الإذاعة التونسيّة محطّة إذاعيّة فرعيّة مركزيّة وعامّة، تسمّى "إذاعة بانوراما".
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر الحكومي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 23 جوان 2021.
رئيس الحكومة
هشام مشيشي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون