قرار من وزير الشؤون الثقافية مؤرخ في 25 ماي 2021 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-054
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الثقافية مؤرخ في 25 ماي 2021.
يكلف السيد محمد بشير التواتي، أستاذ أول للتنشيط الثقافي، بمهام مدير بوحدة الإحاطة بالمستثمرين بوزارة الشؤون الثقافية.
يكلف السيد محمد بشير التواتي، أستاذ أول للتنشيط الثقافي، بمهام مدير بوحدة الإحاطة بالمستثمرين بوزارة الشؤون الثقافية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون