قرار من وزير الشؤون الثقافية مؤرخ في 17 ماي 2021 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-054
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الثقافية مؤرخ في 17 ماي 2021.
تكلف السيدة هاجر شيحة، متصرف مستشار المصالح الثقافية، بمهام كاهية مدير الشؤون المالية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة الشؤون الثقافية.
تكلف السيدة هاجر شيحة، متصرف مستشار المصالح الثقافية، بمهام كاهية مدير الشؤون المالية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة الشؤون الثقافية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون