Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصناعة والطاقة والمناجم مؤرخ في 25 ماي 2021 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة الشركة التونسية للكهرباء والغاز.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-054

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الصناعة والطاقة والمناجم مؤرخ في 25 ماي 2021.
يسمى السيد هشام عنان متصرفا ممثلا للدولة بمجلس إدارة الشركة التونسية للكهرباء والغاز عوضا عن السيد محمد عمار.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟