أمر حكومي عدد 465 لسنة 2021 مؤرخ في 23 جوان 2021 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر الحكومي عدد 308 لسنة 2020 المؤرخ في 8 ماي 2020 المتعلق بضبط مقاييس تعريف المؤسسات المتضررة وشروط انتفاعها بأحكام مرسوم رئيس الحكومة عدد 6 لسنة 2020 المؤرخ في 16 أفريل 2020 المتعلق بسن إجراءات جبائية ومالية للتخفيف من حدة تداعيات انتشار فيروس كورونا "كوفيد-19".
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-054
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 465 لسنة 2021 مؤرخ في 23 جوان 2021 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر الحكومي عدد 308 لسنة 2020 المؤرخ في 8 ماي 2020 المتعلق بضبط مقاييس تعريف المؤسسات المتضررة وشروط انتفاعها بأحكام مرسوم رئيس الحكومة عدد 6 لسنة 2020 المؤرخ في 16 أفريل 2020 المتعلق بسن إجراءات جبائية ومالية للتخفيف من حدة تداعيات انتشار فيروس كورونا "كوفيد-19".
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 12 أفريل 2020 المتعلق بالتفويض إلى رئيس الحكومة في إصدار مراسيم لغرض مجابهة تداعيات انتشار فيروس كورونا "كوفيد-19"،
وعلى القانون عدد 46 لسنة 2020 المؤرخ في 23 ديسمبر 2020 المتعلق بقانون المالية لسنة 2021 وخاصة الفصلين 32 و33 منه،
وعلى مرسوم رئيس الحكومة عدد 2 لسنة 2020 المؤرخ في 14 أفريل 2020 المتعلق بسن أحكام استثنائية وظرفية بخصوص تعليق العمل ببعض أحكام مجلة الشغل،
وعلى مرسوم رئيس الحكومة عدد 6 لسنة 2020 المؤرخ في 16 أفريل 2020 المتعلق بسن إجراءات جبائية ومالية للتخفيف من حدة تداعيات انتشار فيروس كورونا "كوفيد-19"،
وعلى مرسوم رئيس الحكومة عدد 22 لسنة 2020 المؤرخ في 22 ماي 2020 المتعلق بسن إجراءات إضافية لدعم سيولة المؤسسات المتضررة من انتشار فيروس كورونا "كوفيد-19"،
وعلى مرسوم رئيس الحكومة عدد 30 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020 المتعلق بإجراءات لدعم أسس التضامن الوطني ومساندة الأشخاص والمؤسسات تبعا لتداعيات انتشار فيروس كورونا "كوفيد-19"،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 308 لسنة 2020 المؤرخ في 8 ماي 2020 المتعلق بضبط مقاييس تعريف المؤسسات المتضررة وشروط انتفاعها بأحكام مرسوم رئيس الحكومة عدد 6 لسنة 2020 المؤرخ في 16 أفريل 2020 المتعلق بسن إجراءات جبائية ومالية للتخفيف من حدّة تداعيات انتشار فيروس كورونا "كوفيد-19"،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفصل الأول والفصلين 4 و5 من الأمر الحكومي عدد 308 لسنة 2020 المؤرخ في 8 ماي 2020 المشار إليه أعلاه وتعوض بالأحكام التالية:
الفصل الأول (جديد): يهدف هذا الأمر الحكومي إلى ضبط مقاييس تعريف المؤسسات المتضررة من تداعيات تفشي فيروس كورونا "كوفيد – 19" وشروط انتفاعها بأحكام مرسوم رئيس الحكومة عدد 6 لسنة 2020 المؤرخ في 16 أفريل 2020 المشار إليه أعلاه وخاصة الفصلين 11 و12 منه وبأحكام القانون عدد 46 لسنة 2020 المؤرخ في 23 ديسمبر 2020 المشار إليه أعلاه وخاصة الفصلين 32 و33 منه.
الفصل 4 (جديد): يتعين على المؤسسات المعنية تقديم مطالب الانتفاع بالإجراءات المنصوص عليها بالفصلين 11 و12 من مرسوم رئيس الحكومة عدد 6 لسنة 2020 المؤرخ في 16 أفريل 2020 وبالإجراءات المنصوص عليها بالفصل 33 من القانون عدد 46 لسنة 2020 المؤرخ في 23 ديسمبر 2020 المشار إليهما أعلاه، عبر المنصّة الإلكترونية المحدثة للغرض.
الفصل 5 (جديد): تتولى ا?حاطة ودعم المؤسسات المتضررة من تداعيات انتشار فيروس كورونا "كوفيد-19" المحدثة بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالمالية النظر في المطالب المقدمة من قبل المؤسسات المعنية والمتعلقة با?جراءات المنصوص عليها بالفصلين 11 و12 من مرسوم رئيس الحكومة عدد 6 لسنة 2020 المؤرخ في 16 أفريل 2020 وبالإجراءات المنصوص عليها بالفصل 33 من القانون عدد 46 لسنة 2020 المؤرخ في 23 ديسمبر 2020 المشار إليهما أعلاه.
الفصل 2 ـ تلغى عبارة "الفقرة الرابعة" الواردة بالفصل 2 من الأمر الحكومي عدد 308 لسنة 2020 المؤرخ في 8 ماي 2020 المشار إليه أعلاه وتعوض بعبارة " الفقرة الثالثة".
الفصل 3 ـ تلغى عبارة "المشار إليه أعلاه" الواردة بطالع الفصل 3 من الأمر الحكومي عدد 308 لسنة 2020 المؤرخ في 8 ماي 2020 المشار إليه أعلاه وتعوض بعبارة "وبأحكام القانون عدد 46 لسنة 2020 المؤرخ في 23 ديسمبر 2020 المشار إليهما أعلاه".
الفصل 4 ـ تضاف عبارة "وبأحكام القانون عدد 46 لسنة 2020 المؤرخ في 23 ديسمبر 2020 المتعلق بقانون المالية لسنة 2021" إلى عنوان الأمر الحكومي عدد 308 لسنة 2020 المؤرخ في 8 ماي 2020 المشار إليه أعلاه ليصبح كما يلي:
أمر حكومي عدد 465 لسنة 2021 مؤرخ في 23 جوان 2021 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر الحكومي عدد 308 لسنة 2020 المؤرخ في 8 ماي 2020 المتعلق بضبط مقاييس تعريف المؤسسات المتضررة وشروط انتفاعها بأحكام مرسوم رئيس الحكومة عدد 6 لسنة 2020 المؤرخ في 16 أفريل 2020 المتعلق بسن إجراءات جبائية ومالية للتخفيف من حدة تداعيات انتشار فيروس كورونا "كوفيد -19" وبأحكام القانون عدد 46 لسنة 2020 المؤرخ في 23 ديسمبر 2020 المتعلق بقانون المالية لسنة 2021.
الفصل 5 ـ يضاف إلى المطة الثالثة من الفصل 3 من الأمر الحكومي عدد 308 لسنة 2020 المؤرخ في 8 ماي 2020 المشار إليه أعلاه ما يلي:
ولغاية الانتفاع بالإجراءات المنصوص عليها بالفصلين 11 و12 من مرسوم رئيس الحكومة عدد 6 لسنة 2020 المؤرخ في 16 أفريل 2020 المشار إليه أعلاه وبالإجراءات المنصوص عليها بالفقرتين 4 و5 من الفصل 32 من القانون عدد 46 لسنة 2020 المؤرخ في 23 ديسمبر 2020 المشار إليه أعلاه، لا يطبّق الشرط الوارد بهذه المطّة على المؤسسات والمهنيين والناشطين في قطاعي السياحة والصناعات التقليدية وشركات التصرف السياحي.
الفصل 6 ـ وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 23 جوان 2021.
الإمضاء المجاور
وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار
علي الكعلي رئيس الحكومة
هشام مشيشي
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 12 أفريل 2020 المتعلق بالتفويض إلى رئيس الحكومة في إصدار مراسيم لغرض مجابهة تداعيات انتشار فيروس كورونا "كوفيد-19"،
وعلى القانون عدد 46 لسنة 2020 المؤرخ في 23 ديسمبر 2020 المتعلق بقانون المالية لسنة 2021 وخاصة الفصلين 32 و33 منه،
وعلى مرسوم رئيس الحكومة عدد 2 لسنة 2020 المؤرخ في 14 أفريل 2020 المتعلق بسن أحكام استثنائية وظرفية بخصوص تعليق العمل ببعض أحكام مجلة الشغل،
وعلى مرسوم رئيس الحكومة عدد 6 لسنة 2020 المؤرخ في 16 أفريل 2020 المتعلق بسن إجراءات جبائية ومالية للتخفيف من حدة تداعيات انتشار فيروس كورونا "كوفيد-19"،
وعلى مرسوم رئيس الحكومة عدد 22 لسنة 2020 المؤرخ في 22 ماي 2020 المتعلق بسن إجراءات إضافية لدعم سيولة المؤسسات المتضررة من انتشار فيروس كورونا "كوفيد-19"،
وعلى مرسوم رئيس الحكومة عدد 30 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020 المتعلق بإجراءات لدعم أسس التضامن الوطني ومساندة الأشخاص والمؤسسات تبعا لتداعيات انتشار فيروس كورونا "كوفيد-19"،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 308 لسنة 2020 المؤرخ في 8 ماي 2020 المتعلق بضبط مقاييس تعريف المؤسسات المتضررة وشروط انتفاعها بأحكام مرسوم رئيس الحكومة عدد 6 لسنة 2020 المؤرخ في 16 أفريل 2020 المتعلق بسن إجراءات جبائية ومالية للتخفيف من حدّة تداعيات انتشار فيروس كورونا "كوفيد-19"،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفصل الأول والفصلين 4 و5 من الأمر الحكومي عدد 308 لسنة 2020 المؤرخ في 8 ماي 2020 المشار إليه أعلاه وتعوض بالأحكام التالية:
الفصل الأول (جديد): يهدف هذا الأمر الحكومي إلى ضبط مقاييس تعريف المؤسسات المتضررة من تداعيات تفشي فيروس كورونا "كوفيد – 19" وشروط انتفاعها بأحكام مرسوم رئيس الحكومة عدد 6 لسنة 2020 المؤرخ في 16 أفريل 2020 المشار إليه أعلاه وخاصة الفصلين 11 و12 منه وبأحكام القانون عدد 46 لسنة 2020 المؤرخ في 23 ديسمبر 2020 المشار إليه أعلاه وخاصة الفصلين 32 و33 منه.
الفصل 4 (جديد): يتعين على المؤسسات المعنية تقديم مطالب الانتفاع بالإجراءات المنصوص عليها بالفصلين 11 و12 من مرسوم رئيس الحكومة عدد 6 لسنة 2020 المؤرخ في 16 أفريل 2020 وبالإجراءات المنصوص عليها بالفصل 33 من القانون عدد 46 لسنة 2020 المؤرخ في 23 ديسمبر 2020 المشار إليهما أعلاه، عبر المنصّة الإلكترونية المحدثة للغرض.
الفصل 5 (جديد): تتولى ا?حاطة ودعم المؤسسات المتضررة من تداعيات انتشار فيروس كورونا "كوفيد-19" المحدثة بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالمالية النظر في المطالب المقدمة من قبل المؤسسات المعنية والمتعلقة با?جراءات المنصوص عليها بالفصلين 11 و12 من مرسوم رئيس الحكومة عدد 6 لسنة 2020 المؤرخ في 16 أفريل 2020 وبالإجراءات المنصوص عليها بالفصل 33 من القانون عدد 46 لسنة 2020 المؤرخ في 23 ديسمبر 2020 المشار إليهما أعلاه.
الفصل 2 ـ تلغى عبارة "الفقرة الرابعة" الواردة بالفصل 2 من الأمر الحكومي عدد 308 لسنة 2020 المؤرخ في 8 ماي 2020 المشار إليه أعلاه وتعوض بعبارة " الفقرة الثالثة".
الفصل 3 ـ تلغى عبارة "المشار إليه أعلاه" الواردة بطالع الفصل 3 من الأمر الحكومي عدد 308 لسنة 2020 المؤرخ في 8 ماي 2020 المشار إليه أعلاه وتعوض بعبارة "وبأحكام القانون عدد 46 لسنة 2020 المؤرخ في 23 ديسمبر 2020 المشار إليهما أعلاه".
الفصل 4 ـ تضاف عبارة "وبأحكام القانون عدد 46 لسنة 2020 المؤرخ في 23 ديسمبر 2020 المتعلق بقانون المالية لسنة 2021" إلى عنوان الأمر الحكومي عدد 308 لسنة 2020 المؤرخ في 8 ماي 2020 المشار إليه أعلاه ليصبح كما يلي:
أمر حكومي عدد 465 لسنة 2021 مؤرخ في 23 جوان 2021 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر الحكومي عدد 308 لسنة 2020 المؤرخ في 8 ماي 2020 المتعلق بضبط مقاييس تعريف المؤسسات المتضررة وشروط انتفاعها بأحكام مرسوم رئيس الحكومة عدد 6 لسنة 2020 المؤرخ في 16 أفريل 2020 المتعلق بسن إجراءات جبائية ومالية للتخفيف من حدة تداعيات انتشار فيروس كورونا "كوفيد -19" وبأحكام القانون عدد 46 لسنة 2020 المؤرخ في 23 ديسمبر 2020 المتعلق بقانون المالية لسنة 2021.
الفصل 5 ـ يضاف إلى المطة الثالثة من الفصل 3 من الأمر الحكومي عدد 308 لسنة 2020 المؤرخ في 8 ماي 2020 المشار إليه أعلاه ما يلي:
ولغاية الانتفاع بالإجراءات المنصوص عليها بالفصلين 11 و12 من مرسوم رئيس الحكومة عدد 6 لسنة 2020 المؤرخ في 16 أفريل 2020 المشار إليه أعلاه وبالإجراءات المنصوص عليها بالفقرتين 4 و5 من الفصل 32 من القانون عدد 46 لسنة 2020 المؤرخ في 23 ديسمبر 2020 المشار إليه أعلاه، لا يطبّق الشرط الوارد بهذه المطّة على المؤسسات والمهنيين والناشطين في قطاعي السياحة والصناعات التقليدية وشركات التصرف السياحي.
الفصل 6 ـ وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 23 جوان 2021.
الإمضاء المجاور
وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار
علي الكعلي رئيس الحكومة
هشام مشيشي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون