قرار من وزيرة الشباب والرياضة والإدماج المهني ووزيرة التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 1 مارس 2021 يتعلق بتسمية كاتب عام مؤسسة تعليم عال.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-054
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الشباب والرياضة والإدماج المهني ووزيرة التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 1 مارس 2021.
يكلف السيد خالد الجوادي، متفقد أول للتربية البدنية والأنشطة الرياضية للتعليم الإعدادي والثانوي، بمهام كاتب عام بالمعهد العالي للرياضة والتربية البدنية بقصر السعيد.
يكلف السيد خالد الجوادي، متفقد أول للتربية البدنية والأنشطة الرياضية للتعليم الإعدادي والثانوي، بمهام كاتب عام بالمعهد العالي للرياضة والتربية البدنية بقصر السعيد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون