Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر رئاسي عدد 54 لسنة 2021 مؤرخ في 22 جوان 2021 يتعلق بالمصادقة على اتفاقية الضمان عند أول طلب المبرمة بتاريخ 19 مارس 2021 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية والمتعلقة بالقرض المسند للديوان الوطني للتطهير لتمويل القسط الرابع من البرنامج الوطني للتطهير الريفي.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-054

متوفر باللغة FR AR
أمر رئاسي عدد 54 لسنة 2021 مؤرخ في 22 جوان 2021 يتعلق بالمصادقة على اتفاقية الضمان عند أول طلب المبرمة بتاريخ 19 مارس 2021 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية والمتعلقة بالقرض المسند للديوان الوطني للتطهير لتمويل القسط الرابع من البرنامج الوطني للتطهير الريفي.
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصلين 67 و77 منه،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016 المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات،
وعلى القانون عدد 31 لسنة 2021 المؤرخ في 22 جوان 2021 المتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان عند أول طلب المبرمة بتاريخ 19 مارس 2021 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية والمتعلقة بالقرض المسند للديوان الوطني للتطهير لتمويل القسط الرابع من البرنامج الوطني للتطهير الريفي،
وعلى اتفاقية الضمان عند أول طلب المبرمة بتاريخ 19 مارس 2021 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية والمتعلقة بالقرض المسند للديوان الوطني للتطهير لتمويل القسط الرابع من البرنامج الوطني للتطهير الريفي.
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تتمّ المصادقة على اتفاقية الضمان عند أول طلب المبرمة بتاريخ 19 مارس 2021 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية والمتعلقة بالقرض المسند للديوان الوطني للتطهير لتمويل القسط الرابع من البرنامج الوطني للتطهير الريفي.
الفصـل 2 ـ ينشر هذا الأمر الرئاسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 22 جوان 2021.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟