محضر جلسة مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتاريخ 15 جوان 2021 بتاريخ يوم الثلاثاء 15 جوان 2021 وفي حدود الساعة العاشرة صباحا،
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-054
متوفر باللغة
FR
AR
محضر جلسة مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتاريخ 15 جوان 2021 بتاريخ يوم الثلاثاء 15 جوان 2021 وفي حدود الساعة العاشرة صباحا، انعقد مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بمقرّ الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالبحيرة 2 بحضور كلّ من السادة الأعضاء الآتي ذكرهم:
- السيد نبيل بفون: رئيس الهيئة
- السيد فاروق بوعسكر: نائب رئيس الهيئة
- السيد بلقاسم العياشي: عضو الهيئة
- السيد سفيان العبيدي: عضو الهيئة
- السيد محمد التليلي المنصري: عضو الهيئة
- السيد أنيس الجربوعي: عضو الهيئة (عن بعد)
وبحضور المدير التنفيذي السيد عمر بوستة
وذلك للتداول والنقاش حول جدول الأعمال التالي:
1- المصادقة على النتائج الأولية للانتخابات البلدية الجزئية لبلدية الصخيرة،
واقترح عضو المجلس السيد بلقاسم العياشي إضافة النقاط التالية:
2- النظر في تكوين إطارات الهيئة،
3- النظر في منظومة التوزيع الآلي لبريد الهيئة،
4- النظر في تقدّم منظومة التصرّف المندمج.
وبعد التداول والنقاش قرّر مجلس الهيئة ما يلي:
أولا: بعد التثبّت من احترام الفائزين لأحكام الفترة الانتخابية وتمويلها، تبيّن أن المخالفات المسجّلة من أعوان مراقبة الحملة لم تكن مؤثّرة على نتائج الانتخابات بصفة جوهرية وحاسمة وعليه قرّر مجلس الهيئة المصادقة على قرار النتائج الأولية للانتخابات البلدية الجزئية لبلدية الصخيرة حسب نسخة القرار المضاف للمداولة والإذن للإدارة التنفيذية بتعليق النتائج بمقرّ الهيئة وإدراجها بموقعها الإلكتروني عملا بمقتضيات الفصلين 143 و144 من القانون الانتخابي عدد 16 لسنة 2014،
ثانيا: في خصوص النظر في تكوين إطارات الهيئة وبعد الاستماع إلى السيد المدير التنفيذي والسيد المدير المركزي للشؤون الإدارية والمالية والوسائل العامة، أوصى مجلس الهيئة بضرورة الإسراع في تنفيذ مخطّط تكوين أعوان وإطارات الهيئة للمصادقة عليه بتاريخ 28/4/2021،
ثالثا: في خصوص متابعة تقدّم تركيز منظومة التصرّف المندمج، وبعد تقديم عرض حول الموضوع من طرف السيد المدير التنفيذي والسيد المدير المركزي للشؤون الإدارية والمالية والوسائل العامة، أوصى مجلس الهيئة بإيلاء الموضوع الأهمية اللازمة والحرص على استكمال كافة مكوّنات المنظومة.
وأغلق المحضر في تاريخه على الساعة الواحدة بعد الزوال.
رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
نبيل بفون
- السيد نبيل بفون: رئيس الهيئة
- السيد فاروق بوعسكر: نائب رئيس الهيئة
- السيد بلقاسم العياشي: عضو الهيئة
- السيد سفيان العبيدي: عضو الهيئة
- السيد محمد التليلي المنصري: عضو الهيئة
- السيد أنيس الجربوعي: عضو الهيئة (عن بعد)
وبحضور المدير التنفيذي السيد عمر بوستة
وذلك للتداول والنقاش حول جدول الأعمال التالي:
1- المصادقة على النتائج الأولية للانتخابات البلدية الجزئية لبلدية الصخيرة،
واقترح عضو المجلس السيد بلقاسم العياشي إضافة النقاط التالية:
2- النظر في تكوين إطارات الهيئة،
3- النظر في منظومة التوزيع الآلي لبريد الهيئة،
4- النظر في تقدّم منظومة التصرّف المندمج.
وبعد التداول والنقاش قرّر مجلس الهيئة ما يلي:
أولا: بعد التثبّت من احترام الفائزين لأحكام الفترة الانتخابية وتمويلها، تبيّن أن المخالفات المسجّلة من أعوان مراقبة الحملة لم تكن مؤثّرة على نتائج الانتخابات بصفة جوهرية وحاسمة وعليه قرّر مجلس الهيئة المصادقة على قرار النتائج الأولية للانتخابات البلدية الجزئية لبلدية الصخيرة حسب نسخة القرار المضاف للمداولة والإذن للإدارة التنفيذية بتعليق النتائج بمقرّ الهيئة وإدراجها بموقعها الإلكتروني عملا بمقتضيات الفصلين 143 و144 من القانون الانتخابي عدد 16 لسنة 2014،
ثانيا: في خصوص النظر في تكوين إطارات الهيئة وبعد الاستماع إلى السيد المدير التنفيذي والسيد المدير المركزي للشؤون الإدارية والمالية والوسائل العامة، أوصى مجلس الهيئة بضرورة الإسراع في تنفيذ مخطّط تكوين أعوان وإطارات الهيئة للمصادقة عليه بتاريخ 28/4/2021،
ثالثا: في خصوص متابعة تقدّم تركيز منظومة التصرّف المندمج، وبعد تقديم عرض حول الموضوع من طرف السيد المدير التنفيذي والسيد المدير المركزي للشؤون الإدارية والمالية والوسائل العامة، أوصى مجلس الهيئة بإيلاء الموضوع الأهمية اللازمة والحرص على استكمال كافة مكوّنات المنظومة.
وأغلق المحضر في تاريخه على الساعة الواحدة بعد الزوال.
رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
نبيل بفون
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون