قرار من وزيرة الشباب والرياضة والإدماج المهني مؤرخ في 31 ماي 2021 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-054
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الشباب والرياضة والإدماج المهني مؤرخ في 31 ماي 2021.
يكلف السيد محمد مزالي، متصرف مستشار بمهام كاهية مدير التفقد والتجديد البيداغوجي بإدارة التفقد البيداغوجي بالإدارة العامة للتربية البدنية والتكوين والبحث بوزارة الشباب والرياضة والإدماج المهني.
يكلف السيد محمد مزالي، متصرف مستشار بمهام كاهية مدير التفقد والتجديد البيداغوجي بإدارة التفقد البيداغوجي بالإدارة العامة للتربية البدنية والتكوين والبحث بوزارة الشباب والرياضة والإدماج المهني.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون