Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة الشباب والرياضة والإدماج المهني مؤرخ في 21 ماي 2021 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة مدير.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-054

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزيرة الشباب والرياضة والإدماج المهني مؤرخ في 21 ماي 2021.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية للسيدة سميرة خلفة، متصرف رئيس، المكلفة بمهام متفقد أول بالتفقدية العامة لوزارة الشباب والرياضة والإدماج المهني (قسم الشباب والرياضة).
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟