قرار من وزيرة الشباب والرياضة والإدماج المهني مؤرخ في 21 ماي 2021 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-054
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الشباب والرياضة والإدماج المهني مؤرخ في 21 ماي 2021.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية للسيدة سميرة خلفة، متصرف رئيس، المكلفة بمهام متفقد أول بالتفقدية العامة لوزارة الشباب والرياضة والإدماج المهني (قسم الشباب والرياضة).
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية للسيدة سميرة خلفة، متصرف رئيس، المكلفة بمهام متفقد أول بالتفقدية العامة لوزارة الشباب والرياضة والإدماج المهني (قسم الشباب والرياضة).
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون