قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 4 لسنة 2021 مؤرخ في 16 جوان 2021 يتعلق بتجميد أموال وموارد إقتصادية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-054
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 4 لسنة 2021 مؤرخ في 16 جوان 2021.
تجمّد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو عمر بن محمد السليتي، مولود في 3 أكتوبر 1959، قاطن تقاطع نهج جاكرتا ونهج فطومة بورقيبة باردو، تونسي/بلجيكي الجنسية، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
تجمّد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو عمر بن محمد السليتي، مولود في 3 أكتوبر 1959، قاطن تقاطع نهج جاكرتا ونهج فطومة بورقيبة باردو، تونسي/بلجيكي الجنسية، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون