Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 4 لسنة 2021 مؤرخ في 16 جوان 2021 يتعلق بتجميد أموال وموارد إقتصادية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-054

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 4 لسنة 2021 مؤرخ في 16 جوان 2021.
تجمّد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو عمر بن محمد السليتي، مولود في 3 أكتوبر 1959، قاطن تقاطع نهج جاكرتا ونهج فطومة بورقيبة باردو، تونسي/بلجيكي الجنسية، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟