قرار من رئيس مجلس نواب الشعب مؤرخ في 17 جوان 2021 يتعلق بالإذن بنشر مقررات الجلسة العامة المنعقدة يوم الخميس 17 جوان 2021 لانتخاب أعضاء الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب في إطار التجديد النصفي لتركيبة الهيئة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-054
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من رئيس مجلس نواب الشعب مؤرخ في 17 جوان 2021 يتعلق بالإذن بنشر مقررات الجلسة العامة المنعقدة يوم الخميس 17 جوان 2021 لانتخاب أعضاء الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب في إطار التجديد النصفي لتركيبة الهيئة.
إن رئيس مجلس نواب الشعب،
بعد الاطلاع على القانون الأساسي عدد 43 لسنة 2013 المؤرخ في 21 أكتوبر 2013 المتعلق بالهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب وخاصة الفصلين 7 و10 منه، وعلى الفصل 48 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب،
وتنفيذا لمقررات الجلسة العامة.
قرر ما يلي:
الفصل الوحيد ـ تنشر مقررات الجلسة العامة المنعقدة يوم الخميس 17 جوان 2021 والمتعلقة بانتخاب أعضاء الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب في إطار التجديد النصفي لتركيبة مجلس الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب على النحو التالي:
1) صنف المنظمات والجمعيات المدافعة عن حقوق الإنسان:
- السيد صابر بن عبد الرزاق عمري، 149 صوتا.
- السيد هيثم بن المكي بن شعبان، 148 صوتا،
- السيدة سلوى بنت محمد برا، 135 صوتا،
2) صنف مختص في حماية الطفولة:
- السيدة رباب بنت نور الدين العياري، 150 صوتا.
3) صنف الأطباء:
- السيدة عبير بنت محمد عيساوي، 151 صوتا،
- السيدة بثينة بنت الصحبي الوحيشي، 147 صوتا.
4) صنف القضاة المتقاعدون:
- السيد لزهر بن إبراهيم الخرشاني، 154 صوتا.
- السيد الصادق بن إبراهيم الأعماري، 146 صوتا.
باردو في 17 جوان 2021.
رئيس مجلس نواب الشعب
راشد خريجي الغنوشي
إن رئيس مجلس نواب الشعب،
بعد الاطلاع على القانون الأساسي عدد 43 لسنة 2013 المؤرخ في 21 أكتوبر 2013 المتعلق بالهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب وخاصة الفصلين 7 و10 منه، وعلى الفصل 48 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب،
وتنفيذا لمقررات الجلسة العامة.
قرر ما يلي:
الفصل الوحيد ـ تنشر مقررات الجلسة العامة المنعقدة يوم الخميس 17 جوان 2021 والمتعلقة بانتخاب أعضاء الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب في إطار التجديد النصفي لتركيبة مجلس الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب على النحو التالي:
1) صنف المنظمات والجمعيات المدافعة عن حقوق الإنسان:
- السيد صابر بن عبد الرزاق عمري، 149 صوتا.
- السيد هيثم بن المكي بن شعبان، 148 صوتا،
- السيدة سلوى بنت محمد برا، 135 صوتا،
2) صنف مختص في حماية الطفولة:
- السيدة رباب بنت نور الدين العياري، 150 صوتا.
3) صنف الأطباء:
- السيدة عبير بنت محمد عيساوي، 151 صوتا،
- السيدة بثينة بنت الصحبي الوحيشي، 147 صوتا.
4) صنف القضاة المتقاعدون:
- السيد لزهر بن إبراهيم الخرشاني، 154 صوتا.
- السيد الصادق بن إبراهيم الأعماري، 146 صوتا.
باردو في 17 جوان 2021.
رئيس مجلس نواب الشعب
راشد خريجي الغنوشي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون