أمر حكومي عدد 468 لسنة 2021 مؤرخ في 8 جوان 2021 يتعلق بتغيير صبغة قطعة أرض كائنة ببلدية القيروان من ولاية القيروان من منطقة خضراء مهيأة إلى منطقة تجهيزات عمومية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-054
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 468 لسنة 2021 مؤرخ في 8 جوان 2021 يتعلق بتغيير صبغة قطعة أرض كائنة ببلدية القيروان من ولاية القيروان من منطقة خضراء مهيأة إلى منطقة تجهيزات عمومية.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة بالقانون عدد 112 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994، كما هي منقحة ومتممة بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 29 لسنة 2009 المؤرخ في 9 جوان 2009 وخاصة الفصل 20 منها،
وعلى الأمر عدد 93 لسنة 1974 المؤرخ في 15 فيفري 1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التجهيز كما هو متمم بالأمر عدد 248 لسنة 1992 المؤرخ في 3 فيفري 1992،
وعلى الأمر عدد 1413 لسنة 1988 المؤرخ في 22 جويلية 1988 المتعلق بتنظيم وزارة التجهيز والإسكان كما هو منقح ومتمم بالأمر عدد 121 لسنة 2008 المؤرخ في 16 جانفي 2008،
وعلى الأمر عدد 2407 لسنة 2010 المؤرخ في 20 سبتمبر 2010 المتعلق بالمصادقة على مراجعة مثال التهيئة العمرانية لبلدية القيروان،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1027 لسنة 2020 المؤرخ في 21 ديسمبر 2020 المتعلق بتكليف وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية بالقيام بمهام وزير الشؤون المحلية والبيئة بالنيابة،
وعلى مداولة المجلس البلدي بالقيروان المنعقد بتاريخ 14 سبتمبر 2018،
وعلى رأي وزير الشؤون المحلية والبيئة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تم تغيير صبغة قطعة الأرض، غير المسجلة، الكائنة ببلدية القيروان من ولاية القيروان الماسحة 11000 م² التابعة للعقار الدولي الخاص المسمى زاوية سيدي عرفة والمحاطة بخط أخضر على مثال الأشغال الخصوصية والمختلفة عدد 92351 المعد من قبل ديوان قيس الأراضي والمسح العقاري الملحق بهذا الأمر الحكومي، من منطقة خضراء مهيأة (Uva) إلى منطقة تجهيزات عمومية (EP).
الفصل 2 ـ تنطبق العمرانية الخاصة بمناطق التجهيزات العمومية (EP) كما ضبطها مثال التهيئة العمرانية لبلدية القيروان المصادق عليه بالأمر عدد 2407 لسنة 2010 المؤرخ في 20 سبتمبر 2010 والخاصة على قطعة الأرض تغيير الصبغة.
الفصل 3 ـ يجب أن يأخذ مثال التهيئة العمرانية لبلدية القيروان عند مراجعته بعين الاعتبار المقتضيات الواردة بهذا الأمر الحكومي.
الفصل 4 ـ وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية ووزير الشؤون المحلية والبيئة مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 8 جوان 2021.
الإمضاء المجاور
وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية
كمال الدوخ
وزير الشؤون المحلية والبيئة بالنيابة
كمال الدوخ رئيس الحكومة
هشام مشيشي
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة بالقانون عدد 112 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994، كما هي منقحة ومتممة بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 29 لسنة 2009 المؤرخ في 9 جوان 2009 وخاصة الفصل 20 منها،
وعلى الأمر عدد 93 لسنة 1974 المؤرخ في 15 فيفري 1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التجهيز كما هو متمم بالأمر عدد 248 لسنة 1992 المؤرخ في 3 فيفري 1992،
وعلى الأمر عدد 1413 لسنة 1988 المؤرخ في 22 جويلية 1988 المتعلق بتنظيم وزارة التجهيز والإسكان كما هو منقح ومتمم بالأمر عدد 121 لسنة 2008 المؤرخ في 16 جانفي 2008،
وعلى الأمر عدد 2407 لسنة 2010 المؤرخ في 20 سبتمبر 2010 المتعلق بالمصادقة على مراجعة مثال التهيئة العمرانية لبلدية القيروان،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1027 لسنة 2020 المؤرخ في 21 ديسمبر 2020 المتعلق بتكليف وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية بالقيام بمهام وزير الشؤون المحلية والبيئة بالنيابة،
وعلى مداولة المجلس البلدي بالقيروان المنعقد بتاريخ 14 سبتمبر 2018،
وعلى رأي وزير الشؤون المحلية والبيئة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تم تغيير صبغة قطعة الأرض، غير المسجلة، الكائنة ببلدية القيروان من ولاية القيروان الماسحة 11000 م² التابعة للعقار الدولي الخاص المسمى زاوية سيدي عرفة والمحاطة بخط أخضر على مثال الأشغال الخصوصية والمختلفة عدد 92351 المعد من قبل ديوان قيس الأراضي والمسح العقاري الملحق بهذا الأمر الحكومي، من منطقة خضراء مهيأة (Uva) إلى منطقة تجهيزات عمومية (EP).
الفصل 2 ـ تنطبق العمرانية الخاصة بمناطق التجهيزات العمومية (EP) كما ضبطها مثال التهيئة العمرانية لبلدية القيروان المصادق عليه بالأمر عدد 2407 لسنة 2010 المؤرخ في 20 سبتمبر 2010 والخاصة على قطعة الأرض تغيير الصبغة.
الفصل 3 ـ يجب أن يأخذ مثال التهيئة العمرانية لبلدية القيروان عند مراجعته بعين الاعتبار المقتضيات الواردة بهذا الأمر الحكومي.
الفصل 4 ـ وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية ووزير الشؤون المحلية والبيئة مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 8 جوان 2021.
الإمضاء المجاور
وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية
كمال الدوخ
وزير الشؤون المحلية والبيئة بالنيابة
كمال الدوخ رئيس الحكومة
هشام مشيشي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون