قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 5 لسنة 2021 مؤرخ في 16 جوان 2021 يتعلق بتجميد أموال وموارد إقتصادية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-054
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 5 لسنة 2021 مؤرخ في 16 جوان 2021.
تجمّد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو ياسين بن زهير البديري، مولود في 4 مارس 1983، قاطن عدد 17 مكرر نهج جاكرتا باردو، تونسي الجنسية، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
تجمّد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو ياسين بن زهير البديري، مولود في 4 مارس 1983، قاطن عدد 17 مكرر نهج جاكرتا باردو، تونسي الجنسية، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون