قرار من وزير الصناعة والطاقة والمناجم مؤرخ في 24 ماي 2021 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-054
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الصناعة والطاقة والمناجم مؤرخ في 24 ماي 2021.
تكلف السيدة هاجر الحسني حرم الطرهوني، متفقد عام للشؤون الاقتصادية، بوظائف مدير إدارة مركزية بوحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة بوزارة الصناعة والطاقة والمناجم.
تكلف السيدة هاجر الحسني حرم الطرهوني، متفقد عام للشؤون الاقتصادية، بوظائف مدير إدارة مركزية بوحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة بوزارة الصناعة والطاقة والمناجم.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون