قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 6 لسنة 2021 مؤرخ في 16 جوان 2021 يتعلق بتجميد أموال وموارد إقتصادية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-054
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 6 لسنة 2021 مؤرخ في 16 جوان 2021.
تجمّد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو حسن بن الطاهر بن عثمان الرياحي، مولود في 9 ديسمبر 1980، ابن سالمة الهمامي، قاطن شارع البيئة قبلاط باجة، تونسي الجنسية، ب ت و عدد 157*****، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
تجمّد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو حسن بن الطاهر بن عثمان الرياحي، مولود في 9 ديسمبر 1980، ابن سالمة الهمامي، قاطن شارع البيئة قبلاط باجة، تونسي الجنسية، ب ت و عدد 157*****، لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون