أمر حكومي عدد 472 لسنة 2021 مؤرخ في 18 جوان 2021 يتعلق بتسمية رئيس جامعة تونس الافتراضية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-054
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 472 لسنة 2021 مؤرخ في 18 جوان 2021.
يكلف السيد سليم بنسعود، أستاذ التعليم العالي، بمهام رئيس جامعة تونس الافتراضية ابتداء من أول فيفري 2021.
يكلف السيد سليم بنسعود، أستاذ التعليم العالي، بمهام رئيس جامعة تونس الافتراضية ابتداء من أول فيفري 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون