قرار من وزيرة الشباب والرياضة والإدماج المهني مؤرخ في 18 ماي 2021 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-054
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الشباب والرياضة والإدماج المهني مؤرخ في 18 ماي 2021.
يكلف السيد محمد سامي قصير، أستاذ أول مميز درجة استثنائية تربية بدنية، بمهام كاتب عام بالمركز الوطني لتكوين ورسكلة إطارات الشباب والرياضة والتربية البدنية.
عملا بأحكام قرار وزيرة الشباب والرياضة والإدماج المهني المؤرخ في 25 مارس 2021، يتمتع المعني بالأمر بالدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية.
يكلف السيد محمد سامي قصير، أستاذ أول مميز درجة استثنائية تربية بدنية، بمهام كاتب عام بالمركز الوطني لتكوين ورسكلة إطارات الشباب والرياضة والتربية البدنية.
عملا بأحكام قرار وزيرة الشباب والرياضة والإدماج المهني المؤرخ في 25 مارس 2021، يتمتع المعني بالأمر بالدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون