قرار من وزيرة الشباب والرياضة والإدماج المهني مؤرخ في 26 ماي 2021 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-054
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الشباب والرياضة والإدماج المهني مؤرخ في 26 ماي 2021.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة إدارة مركزية للسيدة فاتن الفقي حرم الفقي، مهندس رئيس، المكلفة بمهام رئيس مصلحة صفقات الأشغال والدراسات بإدارة البناءات والتجهيز بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة الشباب والرياضة والإدماج المهني (قسم الشباب والرياضة).
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة إدارة مركزية للسيدة فاتن الفقي حرم الفقي، مهندس رئيس، المكلفة بمهام رئيس مصلحة صفقات الأشغال والدراسات بإدارة البناءات والتجهيز بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة الشباب والرياضة والإدماج المهني (قسم الشباب والرياضة).
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون