أمر رئاسي عدد 51 لسنة 2021 مؤرخ في 22 جوان 2021 يتعلق بالمصادقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 2 أفريل 2021 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير للمساهمة في تمويل مشروع الحماية الاجتماعية للتصدي العاجل لجائحة كوفيد 19.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-054
متوفر باللغة
FR
AR
أمر رئاسي عدد 51 لسنة 2021 مؤرخ في 22 جوان 2021 يتعلق بالمصادقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 2 أفريل 2021 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير للمساهمة في تمويل مشروع الحماية الاجتماعية للتصدي العاجل لجائحة كوفيد 19.
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصلين 67 و77 منه،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016 المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات،
وعلى القانون عدد 28 لسنة 2021 المؤرخ في 22 جوان 2021 المتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 2 أفريل 2021 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير للمساهمة في تمويل مشروع الحماية الاجتماعية للتصدي العاجل لجائحة كوفيد 19،
وعلى اتفاق القرض المبرم بتاريخ 2 أفريل 2021 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير للمساهمة في تمويل مشروع الحماية الاجتماعية للتصدي العاجل لجائحة كوفيد 19.
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تتمّ المصادقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 2 أفريل 2021 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير للمساهمة في تمويل مشروع الحماية الاجتماعية للتصدي العاجل لجائحة كوفيد 19.
الفصـل 2 ـ ينشر هذا الأمر الرئاسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 22 جوان 2021.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصلين 67 و77 منه،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016 المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات،
وعلى القانون عدد 28 لسنة 2021 المؤرخ في 22 جوان 2021 المتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 2 أفريل 2021 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير للمساهمة في تمويل مشروع الحماية الاجتماعية للتصدي العاجل لجائحة كوفيد 19،
وعلى اتفاق القرض المبرم بتاريخ 2 أفريل 2021 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير للمساهمة في تمويل مشروع الحماية الاجتماعية للتصدي العاجل لجائحة كوفيد 19.
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تتمّ المصادقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 2 أفريل 2021 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير للمساهمة في تمويل مشروع الحماية الاجتماعية للتصدي العاجل لجائحة كوفيد 19.
الفصـل 2 ـ ينشر هذا الأمر الرئاسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 22 جوان 2021.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون