Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قــرار من وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ فـي 8 جوان 2021 يتعلق بتنقيح وإتمام القرار المؤرخ في 4 نوفمبــر 1998 المتعلق بضبط مبلغ المنحة على الغازوال المستهلك من طرف مراكب الصيد البحري.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-054

متوفر باللغة FR AR
قــرار من وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ فـي 8 جوان 2021 يتعلق بتنقيح وإتمام القرار المؤرخ في 4 نوفمبــر 1998 المتعلق بضبط مبلغ المنحة على الغازوال المستهلك من طرف مراكب الصيد البحري.
إنّ وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 13 لسنة 1962 المؤرخ في 24 أفريل 1962 المتعلق بإدراج مجلة التجارة البحرية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 3 لسنة 2004 المؤرخ في 20 جانفي 2004،
وعلى القانون عدد 52 لسنة 1967 المؤرخ في 7 ديسمبر 1967 المتعلق بإصدار مجلة الشغل البحري وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 59 لسنة 1995 المؤرخ في 3 جويلية 1995،
وعلى القانون عدد 17 لسنة 1975 المؤرخ في 31 مارس 1975 المتعلق بإصدار مجلة الصياد البحري،
وعلى القانون عدد 13 لسنة 1994 المؤرخ في 31 جانفي 1994 المتعلق بممارسة الصيد البحري وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 30 لسنة 2018 المؤرخ في 23 ماي 2018،
وعلى القانون عدد 88 لسنة 1997 المؤرخ في 29 ديسمبر 1997 المتعلق بقانون المالية لسنة 1998 وخاصة الفصل 65 منه،
وعلى الأمر عدد 862 لسنة 1974 المؤرخ في 11 سبتمبر 1974 المتعلق بتنظيم مباشرة وظائف ربان أو رائس سفينة ومساعد ربان ونقيب بحري على متن السفن التجارية وسفن الصيد البحري الملزمة بمسك دفتر الطاقم،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر عدد 420 لسنـة 2001 المؤرخ في 13 فيـــــفري 2001 المتعلـق بتنظيــم وزارة الفلاحـة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 503 لسنة 2018 المؤرخ فـــي 31 ماي 2018،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 123 لسنة 2021 المؤرخ في 15 فيفري 2021 المتعلق بإقالة بعض الوزراء،
وعلى الأمر الحكومي عدد 126 لسنة 2021 المؤرخ في 15 فيفري 2021 المتعلق بتكليف وزير تكنولوجيات الاتصال بممارسة مهام وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بالنيابة،
وعلى قرار وزير النقل المؤرخ في 20 فيفري 1991 المتعلق بتحديد شكل وأنموذج ومدة صلاحية الدفتر المهني لرجال البحر ومضمون وصورة التصريح بالهوية لرجال البحر،
وعلى قرار وزيري المالية والفلاحة المؤرخ في 4 نوفمبر 1998 المتعلق بضبط مبلغ المنحة على الغازوال المستهلك من طرف مراكب الصيد البحري وعلى جميع النصوص التي نقحته
أو تممتـــه و آخرها القرار المؤرخ في 31 أكتوبر 2016،
وعلى قرار وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المؤرخ فـــي 26 جـــوان 2015 المتعلق بضبط نوع التجهيزات التي تمكن من الحصول على المعلومات الحينية المتعلقة بمواقع وجود وحدات الصيد البحري بحرا وأنواع الوحدات التي يجب تجهيزها بها.
قــــرّر ا مــا يلي:
الفصل الأول ـ تُلغى أحكام الفقرة الأولى من الفصل الأول والفصل 3 من القرار المؤرخ في 4 نوفمبر 1998 المشار إليه أعلاه و تعوض بالأحكام التالية:
الفصل الأول ( فقرة أولى جديدة) : يضبط بخمسين بالمائة (50%) مبلغ المنحة عن اللتر الواحد من الغازوال المستهلك من قبل مراكب الصيد البحري العاملة في المنطقة الشمالية الممتدة من الحدود التونسية الجزائرية إلى الموازي المار عبر منار برج قليبية والتي توجد موانئ ارتفاقها في ولايات جندوبة وباجة وبنزرت وأريانة وتونس وبن عروس و نابل.
الفصل 3 (جديد) :
- يُضبط بأربعين بالمائة (40%) مبلغ المنحة عن اللتر الواحد من الغازوال المستهلك من قبل مراكب الصيد بالجرّ المرخّص لها بالصيد في خليج تونس ومراكب الصيد العاملة خارج المنطقة الشمالية المشار إليها بالفصل الأول من هذا القرار.
- وتُرفع هذه المنحة بخمسة بالمائة (5%) بالنسبة لوحدات الصيد المشار إليها بالمطة الأولى أعلاه التي يفوق طولها 15 مترا والمجهزة بالتجهيزات التي تمكن من الحصول على المعلومات الحينية المتعلقة بمواقع وجودها بحرا والتي تكون في وضعية استعمال طبقا للتشريع الجاري به العمل.
الفصل 2 ـ يُضاف إلى القرار المؤرخ في 4 نوفمبر 1998 المشار إليه أعلاه الفصل 3 (مكرّر) فيما يلي نصّه:
الفصل 3 (مكرّر) : للتمتع بالمنح المشار إليها بالفصل الأول أعلاه يتعين توفر الشروط التالية :
- الاستظهار بالإجازة النظامية،
- الاستظهار برخصة صيد سارية المفعول،
- الاستظهار بدفتر الطاقم (عند الاقتضاء)،
- الاستظهار بالمؤهل المهني أو الاستثناء الخاص بالربان (عند الاقتضاء)،
- الاستظهار بالدفتر المهني لرجال البحر أو ببطاقة التسجيل الوقتي أو بالبطاقة المهنية لصياد بحري الخاصة بالربان،
- الاستظهار ببطاقة المخالفات الخاصة بالربان،
- عدم وجود الربان أو أحد أفراد الطاقم تحت طائلة عقوبة الحرمان من التزود بالوقود المدعوم،
- الحضور الشخصي للربان مع الاستظهار وجوبا بأصل بطاقة تعريفه الوطنية،
كما يتعين تسجيل المخالفات بالدفتر المهني لرجال البحر
أو ببطاقة التسجيل الوقتي أو بالبطاقة المهنية لصياد بحري إلى جانب توثيقها بدفتر الطاقم عند القيام بعمليات الإبحار والإنزال.
ويبقى تحديد الكميات وتواتر عمليات التزود بالوقود المدعوم حالة بحالة من أنظار السلطة المختصة.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 8 جوان 2021.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
هشام مشيشي وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بالنيابة
محمد الفاضل كريّم وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار
علي الكعلي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟