أمر حكومي عدد 466 لسنة 2021 مؤرخ في 23 جوان 2021 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 5 لسنة 2012 المؤرخ في 4 جانفي 2012 المتعلق بضبط شروط الانتفاع بالامتيازات الجبائية عند اقتناء السيارات المستعملة كسيارات أجرة "تاكسي" أو "لواج" أو السيارات المعدة للنقل الريفي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-054
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 466 لسنة 2021 مؤرخ في 23 جوان 2021 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 5 لسنة 2012 المؤرخ في 4 جانفي 2012 المتعلق بضبط شروط الانتفاع بالامتيازات عند اقتناء السيارات المستعملة كسيارات أجرة "تاكسي" أو "لواج" أو السيارات المعدة للنقل الريفي.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الاقتصاد والماليّة ودعم الاستثمار،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة الأداء على القيمة المضافة الصادرة بمقتضى القانون عدد 61 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان 1988 كما تمّ تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عـــدد 46 لسنـــة 2020 المؤرخ في 23 ديسمبر 2020 المتعلق بقانون المالية لسنة 2021،
وعلى القانون عــــدد 62 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان 1988 المتعلق بمراجعة نظام المعلوم على الاستهلاك كــما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 46 لسنـــة 2020 المؤرخ في 23 ديسمبر 2020 المتعلق بقانون المالية لسنة 2021،
وعلى التعريفة الجديدة للمعاليم الديوانية عـند التوريـد الصادرة بموجب القانون عـدد 113 لـسنة 1989 الـمؤرّخ فـي 30 ديسمبر1989 كما تم تنقيحها وإتمامهــا بالنـصوص اللاحقة وخاصّة القانـون عـدد 46 لسنة 2020 المؤرخ فــي 23 ديسمبر 2020 المتعلّق بقانون الماليّة لسـنة 2021،
وعلى القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 55 لسنة 2006 المؤرخ في 28 جويلية 2006،
وعلى القانون عدد 7 لسنة 2011 المؤرخ في 31 ديسمبر 2011 المتعلق بقانون المالية لسنة 2012 وخاصة الفصول من 19 إلى 25 منه،
وعلى القانون عدد 51 لسنة 2019 المؤرخ في 11 جوان 2019 المتعلق بإحداث صنف نقل العملة الفلاحيين وخاصة الفصل 3 منه،
وعلى الأمر عدد 2202 لسنة 2007 المؤرخ في 3 سبتمبر 2007 المتعلق بتنظيم النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص على الطرقات كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر الحكومي عدد 828 لسنة 2016 المؤرخ في 24 جوان 2016،
وعلى الأمر عدد 5 لسنة 2012 المؤرخ في 4 جانفي 2012 المتعلق بضبط شروط الانتفاع بالامتيازات عند اقتناء السيارات المستعملة كسيارات أجرة "تاكسي" أو "لواج"
أو السيارات المعدة للنقل الريفي،
وعلى الأمر الحكومي عدد 310 لسنة 2020 المؤرخ في 15 ماي 2020 المتعلق بضبط شروط وصيغ وآجال تبسيط الإجراءات الإدارية وتقليص الآجال واستعمال وسائل الاتصال الحديثة واعتماد الشفافية فيما يتعلق بمعاملات الهياكل العمومية مع المستثمرين والمؤسسات الاقتصادية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 724 لسنة 2020 المؤرخ في 31 أوت 2020 المتعلق بضبط شروط تعاطي نشاط نقل العملة الفلاحيين وشروط الانتفاع بهذه الخدمة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 789 لسنة 2020 المؤرخ في 21 أكتوبر 2020 المتعلق بإحداث وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار،
وعلى الأمر الحكومي عدد 2 لسنة 2021 المؤرخ في 6 جانفي 2021 المتعلق بتولي رئيس الحكومة إدارة شؤون وزارة الداخلية،
وعلى رأي المحكمة الإداريّة.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصّه:
الفصل الأوّل ـ تلغى أحكام الفصل الأول من الأمر عدد 5 لسنة 2012 المؤرخ في 4 جانفي 2012 المشار إليه أعلاه وتعوض كما يلي:
الفصل الأول (جديد): تمنح الامتيازات المنصوص عليها بالفصول 19 و20 و21 من القانون عدد 7 لسنة 2011 المؤرخ في 31 ديسمبر 2011 المشار إليه أعلاه، للشخص الطبيعي أو المعنوي المتحصل على رخصة تاكسي أو لواج أو نقل ريفي أو نقل العملة الفلاحيين تكون سارية المفعول طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل أو متحصل على موافقة مبدئية سارية المفعول للحصول على هذه الرخصة.
الفصل 2 ـ تعوض عبارة "التاكسي أو اللواج أو النقل الريفي" أينما وردت ببقية فصول الأمر عدد 5 لسنة 2012 المؤرخ في 4 جانفي 2012 المشار إليه أعلاه بعبارة "التاكسي أو اللواج
أو النقل الريفي أو نقل العملة الفلاحيين" وذلك حسب السياق.
تعوض عبارة "للنقل الريفي" الواردة بالفصل 5 وبالفقرة الأولى من الفصل 6 من الأمر عدد 5 لسنة 2012 المؤرخ في 4 جانفي 2012 المشار إليه أعلاه بعبارة "للنقل الريفي أو لنقل العملة الفلاحيين".
الفصل 3 ـ وزير الاقتصاد والماليّة ودعم الاستثمار ووزير الداخلية ووزير النقل واللوجستيك ووزير التجارة وتنمية الصادرات مكلّفون، كلّ فيما يخصّه، بتـنفـيذ هـذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهوريّة التونـسيّة.
تونس في 23 جوان 2021.
الإمضاء المجاور
وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار
علي الكعلي
المكلف بإدارة شؤون وزارة الداخلية
رئيس الحكومة
هشام مشيشي
وزير النقل واللوجستيك
معز شقشوق
وزير التجارة وتنمية الصادرات
محمد بوسعيد رئيس الحكومة
هشام مشيشي
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الاقتصاد والماليّة ودعم الاستثمار،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة الأداء على القيمة المضافة الصادرة بمقتضى القانون عدد 61 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان 1988 كما تمّ تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عـــدد 46 لسنـــة 2020 المؤرخ في 23 ديسمبر 2020 المتعلق بقانون المالية لسنة 2021،
وعلى القانون عــــدد 62 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان 1988 المتعلق بمراجعة نظام المعلوم على الاستهلاك كــما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 46 لسنـــة 2020 المؤرخ في 23 ديسمبر 2020 المتعلق بقانون المالية لسنة 2021،
وعلى التعريفة الجديدة للمعاليم الديوانية عـند التوريـد الصادرة بموجب القانون عـدد 113 لـسنة 1989 الـمؤرّخ فـي 30 ديسمبر1989 كما تم تنقيحها وإتمامهــا بالنـصوص اللاحقة وخاصّة القانـون عـدد 46 لسنة 2020 المؤرخ فــي 23 ديسمبر 2020 المتعلّق بقانون الماليّة لسـنة 2021،
وعلى القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 55 لسنة 2006 المؤرخ في 28 جويلية 2006،
وعلى القانون عدد 7 لسنة 2011 المؤرخ في 31 ديسمبر 2011 المتعلق بقانون المالية لسنة 2012 وخاصة الفصول من 19 إلى 25 منه،
وعلى القانون عدد 51 لسنة 2019 المؤرخ في 11 جوان 2019 المتعلق بإحداث صنف نقل العملة الفلاحيين وخاصة الفصل 3 منه،
وعلى الأمر عدد 2202 لسنة 2007 المؤرخ في 3 سبتمبر 2007 المتعلق بتنظيم النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص على الطرقات كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر الحكومي عدد 828 لسنة 2016 المؤرخ في 24 جوان 2016،
وعلى الأمر عدد 5 لسنة 2012 المؤرخ في 4 جانفي 2012 المتعلق بضبط شروط الانتفاع بالامتيازات عند اقتناء السيارات المستعملة كسيارات أجرة "تاكسي" أو "لواج"
أو السيارات المعدة للنقل الريفي،
وعلى الأمر الحكومي عدد 310 لسنة 2020 المؤرخ في 15 ماي 2020 المتعلق بضبط شروط وصيغ وآجال تبسيط الإجراءات الإدارية وتقليص الآجال واستعمال وسائل الاتصال الحديثة واعتماد الشفافية فيما يتعلق بمعاملات الهياكل العمومية مع المستثمرين والمؤسسات الاقتصادية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 724 لسنة 2020 المؤرخ في 31 أوت 2020 المتعلق بضبط شروط تعاطي نشاط نقل العملة الفلاحيين وشروط الانتفاع بهذه الخدمة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 789 لسنة 2020 المؤرخ في 21 أكتوبر 2020 المتعلق بإحداث وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار،
وعلى الأمر الحكومي عدد 2 لسنة 2021 المؤرخ في 6 جانفي 2021 المتعلق بتولي رئيس الحكومة إدارة شؤون وزارة الداخلية،
وعلى رأي المحكمة الإداريّة.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصّه:
الفصل الأوّل ـ تلغى أحكام الفصل الأول من الأمر عدد 5 لسنة 2012 المؤرخ في 4 جانفي 2012 المشار إليه أعلاه وتعوض كما يلي:
الفصل الأول (جديد): تمنح الامتيازات المنصوص عليها بالفصول 19 و20 و21 من القانون عدد 7 لسنة 2011 المؤرخ في 31 ديسمبر 2011 المشار إليه أعلاه، للشخص الطبيعي أو المعنوي المتحصل على رخصة تاكسي أو لواج أو نقل ريفي أو نقل العملة الفلاحيين تكون سارية المفعول طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل أو متحصل على موافقة مبدئية سارية المفعول للحصول على هذه الرخصة.
الفصل 2 ـ تعوض عبارة "التاكسي أو اللواج أو النقل الريفي" أينما وردت ببقية فصول الأمر عدد 5 لسنة 2012 المؤرخ في 4 جانفي 2012 المشار إليه أعلاه بعبارة "التاكسي أو اللواج
أو النقل الريفي أو نقل العملة الفلاحيين" وذلك حسب السياق.
تعوض عبارة "للنقل الريفي" الواردة بالفصل 5 وبالفقرة الأولى من الفصل 6 من الأمر عدد 5 لسنة 2012 المؤرخ في 4 جانفي 2012 المشار إليه أعلاه بعبارة "للنقل الريفي أو لنقل العملة الفلاحيين".
الفصل 3 ـ وزير الاقتصاد والماليّة ودعم الاستثمار ووزير الداخلية ووزير النقل واللوجستيك ووزير التجارة وتنمية الصادرات مكلّفون، كلّ فيما يخصّه، بتـنفـيذ هـذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهوريّة التونـسيّة.
تونس في 23 جوان 2021.
الإمضاء المجاور
وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار
علي الكعلي
المكلف بإدارة شؤون وزارة الداخلية
رئيس الحكومة
هشام مشيشي
وزير النقل واللوجستيك
معز شقشوق
وزير التجارة وتنمية الصادرات
محمد بوسعيد رئيس الحكومة
هشام مشيشي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون