أمر حكومي عدد 470 لسنة 2021 مؤرخ في 23 جوان 2021 يتعلق بتسمية رئيس المجلس الوطني للحوار الاجتماعي (على سبيل التسوية).
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-054
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 470 لسنة 2021 مؤرخ في 23 جوان 2021.
يسمى السيد محمد الطرابلسي، وزير الشؤون الاجتماعية، رئيسا للمجلس الوطني للحوار الاجتماعي للفترة من 27 نوفمبر 2018 إلى 26 نوفمبر 2020 (على سبيل التسوية).
يسمى السيد محمد الطرابلسي، وزير الشؤون الاجتماعية، رئيسا للمجلس الوطني للحوار الاجتماعي للفترة من 27 نوفمبر 2018 إلى 26 نوفمبر 2020 (على سبيل التسوية).
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون