Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قـــرار من وزير الصحة مؤرخ في 14 جوان 2021 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متفقد عام للتعليم شبه الطبي.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-054

متوفر باللغة FR AR
قـــرار من وزير مؤرخ في 14 جوان 2021 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متفقد عام للتعليم شبه الطبي.
إنّ وزير الصحة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 643 لسنة 2010 المؤرخ في 5 أفريل 2010 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك التفقد البيداغوجي بوزارة العمومية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 81 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جانفي 2014،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
قــــــــرّر ما يلي:
الفصل الأول ـ تنظم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متفقد عام للتعليم شبه الطبي المنصوص عليها بالفصل 9 من الأمر عدد 643 لسنة 2010 المؤرخ في 5 أفريل 2010 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك التفقد البيداغوجي بوزارة العمومية المشار إليه أعلاه، طبقا لأحكام هذا القرار.
الفصل 2 ـ تجرى المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بالملفات وفي حدود المراكز المفتوحة، ويمكن أن يترشح لهذه المناظرة المتفقدون الأولون للتعليم شبه الطبي المترسمون الذين لهم 5 سنوات أقدمية في رتبهم في تاريخ ختم الترشحات.
الفصل 3 ـ تفتح المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بقرار من وزير ويضبط هذا القرار:
- عدد الخطط المعروضة للتناظر.
- تاريخ غلق سجل الترشحات.
- تاريخ ومكان اجتماع المناظرة.
الفصل 4 ـ يتولى القيام بإجراءات التسجيل لدى وزارة المترشح نفسه أو وكيله المفوض عنه خصيصا للغرض ويوقع المترشح أو وكيله سجل الترشحات ويقدم قبل غلق الترشحات ملفا يشتمل على:
- مطلب ترشح،
- سيرة ذاتية،
- الوثائق المثبتة للأقدمية في رتبة متفقد أول للتعليم شبه الطبي،
- تلخيص للملف الإداري والبيداغوجي،
- ملف يحتوي على أعمال أو دراسات أو بحوث ذات صبغة بيداغوجية وعلمية.
- نسخ من الشهائد العلمية،
- الوثائق المبينة للأنشطة أو الخدمات التي قام بها المترشح.
الفصل 5 ـ تشرف على المناظرة الداخلية بالملفات المشار إليها أعلاه يتم ضبط تركيبتها بمقتضى قرار من وزير الصحة.
وتتولى هذه اللجنة خصوصا:
- اقتراح قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في المناظرة،
- الإشراف على سير المناظرة،
- تقييم الوثائق البيداغوجية والعلمية المقدمة من طرف المترشحين،
- ترتيب المترشحين حسب الجدارة،
- اقتراح قائمة المترشحين الذين يمكن قبولهم.
الفصل 6 ـ تضبط قائمة المترشحين المخول لهم المشاركة في المناظرة بصفة نهائية من قبل وزير باقتراح من المناظرة.
الفصل 7 ـ تتولى المناظرة المشار إليها أعلاه تقييم الملفات المعروضة طبقا لأحكام هذا القرار وتسند عددا إلى كل مترشح طبقا للمقاييس التالية:
- الإنتاج: أعمال أو دراسات أو بحوث ذات صبغة بيداغوجية وعلمية لم يسبق للمترشح أن ارتقى بها إلى رتبة متفقد أول للتعليم شبه الطبي، لكنه بإمكان المترشح أن يرفق إنتاجه بقائمة في الأعمال السابقة وللجنة المناظرة أن تستأنس بها (ضارب 1.5)،
- النشاط: نتيجة تقييم النشاط المنجز خلال الثلاث سنوات الإدارية الأخيرة (ضارب 1.5)،
- الأقدمية: الاقدمية في رتبة متفقد أول للتعليم شبه الطبي (ضارب 1)،
- الشهائد العلمية: (ضارب 0.5).
- السيرة الذاتية: (ضارب 0.5).
ويسند إلى كل مقياس عدد يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20).
الفصل 8 ـ تتولى المناظرة بعد المداولة ترتيب المترشحين حسب الجدارة طبقا لمجموع الأعداد المتحصل عليها ولا يمكن التصريح بقبول أي مترشح ما لم يتحصل على مجموع من النقاط يساوي 50 نقطة على الأقل وإذا تحصل عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط تكون الأولوية لأقدمهم في الرتبة وإذا تساوت أقدميتهم تعطى الأولوية لأكبرهم سنا.
الفصل 9 ـ تضبط قائمة الناجحين نهائيا في المناظرة المشار إليها أعلاه من قبل وزير الصحة.
الفصل 10 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 14 جوان 2021.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
هشام مشيشي وزير الصحة
فوزي مهدي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟