Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير التربية مؤرخ في 18 جوان 2021 يتعلق بتنقيح القرار المؤرخ في 16 أفريل 2021 المتعلق بضبط طاقة الاستيعاب بالمعاهد النموذجية للسنة الدراسية 2021/2022.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-054

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير التربية مؤرخ في 18 جوان 2021 يتعلق بتنقيح القرار المؤرخ في 16 أفريل 2021 المتعلق بضبط طاقة الاستيعاب بالمعاهد النموذجية للسنة الدراسية 2021/2022.
إن وزير التربية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون التوجيهي عدد 80 لسنة 2002 المؤرخ في 23 جويلية 2002 المتعلق بالتربية والتعليم المدرسي كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 9 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008،
وعلى الأمر عدد 2950 لسنة 2002 المؤرخ في 11 نوفمبر 2002 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التربية والتكوين،
وعلى الأمر عدد 84 لسنة 2010 المؤرخ في 20 جانفي 2010 المتعلق بإحالة مشمولات وزارة التربية والتكوين سابقا المتعلقة بالتكوين المهني إلى وزارة التكوين المهني والتشغيل،
وعلى الأمر الحكومي عدد 656 لسنة 2019 المؤرخ في 29 جويلية 2019 المتعلق بضبط مقاييس الدخول إلى المعاهد النموذجية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير التربية المؤرخ في 20 ماي 2009 المتعلق بضبط تراتيب امتحان ختم التعليم الأساسي العام وامتحان ختم التعليم الأساسي التقني، كما تم تنقيحه بالقرار المؤرخ في 3 أفريل 2013،
وعلى قرار وزير التربية المؤرخ في 29 جويلية 2019 المتعلق بضبط نظام الدراسة بالمدارس الإعدادية النموذجية وبالمعاهد النموذجية،
وعلى قرار وزير التربية المؤرخ في 16 افريل 2021 المتعلق بضبط طاقة الاستيعاب بالمعاهد النموذجية للسنة الدراسية 2021/2022.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تلغى الخانة 5 من الفصل الأول من القرار المؤرخ في 16 أفريل 2021 المشار إليه أعلاه وتعوض كما يلي:
ع/ر المندوبية الجهوية للتربية المعاهد النموذجية الجهات المرتبطة بها طاقة الاستيعاب الملاحظات
5 منوبة منوبة منوبة 125 نظام نصف إقامة
المجمـــــــــــــــــوع 3500
الفصل 2 ـ يلغى مجموع عدد مراكز طاقة الاستيعاب بالمعاهد النموذجية في مفتتح السنة الدراسية 2021/2022 المنصوص عليه بالفصل الأول من القرار المؤرخ في 16 أفريل 2021 المشار إليه أعلاه ويعوض بــ 3500 مركزا .
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 18 جوان 2021.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
هشام مشيشي وزير التربية
فتحي السلاّوتي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟