Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة الشباب والرياضة والإدماج المهني مؤرخ في 6 ماي 2021 يتعلق بتسمية مدير.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-054

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزيرة الشباب والرياضة والإدماج المهني مؤرخ في 6 ماي 2021.
يكلف السيد محمد محرز الحكيم، أستاذ أول مميز درجة استثنائية تربية بدنية، بمهام مدير الشؤون الإدارية والمالية بالمركز الوطني للطب وعلوم الرياضة.
عملا بأحكام قرار وزير الشباب والرياضة والإدماج المهني المؤرخ في 3 نوفمبر 2020، يتمتع المعني بالأمر بالدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟