قرار من وزيرة الشباب والرياضة والإدماج المهني مؤرخ في 6 ماي 2021 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-054
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الشباب والرياضة والإدماج المهني مؤرخ في 6 ماي 2021.
يكلف السيد محمد محرز الحكيم، أستاذ أول مميز درجة استثنائية تربية بدنية، بمهام مدير الشؤون الإدارية والمالية بالمركز الوطني للطب وعلوم الرياضة.
عملا بأحكام قرار وزير الشباب والرياضة والإدماج المهني المؤرخ في 3 نوفمبر 2020، يتمتع المعني بالأمر بالدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية.
يكلف السيد محمد محرز الحكيم، أستاذ أول مميز درجة استثنائية تربية بدنية، بمهام مدير الشؤون الإدارية والمالية بالمركز الوطني للطب وعلوم الرياضة.
عملا بأحكام قرار وزير الشباب والرياضة والإدماج المهني المؤرخ في 3 نوفمبر 2020، يتمتع المعني بالأمر بالدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون