قرار من وزيرة الشباب والرياضة والإدماج المهني مؤرخ في 26 ماي 2021 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-054
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الشباب والرياضة والإدماج المهني مؤرخ في 26 ماي 2021.
تكلف الآنسة وفاء قاسمي، أستاذ أول فوق الرتبة للشباب والطفولة، بمهام رئيس مصلحة وحدات التنشيط الحضري والريفي بإدارة المؤسسات الشبابية بالإدارة العامة للشباب بوزارة الشباب والرياضة والإدماج المهني.
تكلف الآنسة وفاء قاسمي، أستاذ أول فوق الرتبة للشباب والطفولة، بمهام رئيس مصلحة وحدات التنشيط الحضري والريفي بإدارة المؤسسات الشبابية بالإدارة العامة للشباب بوزارة الشباب والرياضة والإدماج المهني.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون