قرار من وزيرة الشباب والرياضة والإدماج المهني مؤرخ في 6 ماي 2021 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-054
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الشباب والرياضة والإدماج المهني مؤرخ في 6 ماي 2021.
يكلف السيد شكري حمدة، متصرف رئيس في الوثائق والأرشيف، بمهام كاتب عام بالوكالة الوطنية لمكافحة تعاطي المنشطات.
عملا بأحكام الفصل 13 من الأمر عدد 103 لسنة 2008 المؤرخ في 16 جانفي 2008، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
يكلف السيد شكري حمدة، متصرف رئيس في الوثائق والأرشيف، بمهام كاتب عام بالوكالة الوطنية لمكافحة تعاطي المنشطات.
عملا بأحكام الفصل 13 من الأمر عدد 103 لسنة 2008 المؤرخ في 16 جانفي 2008، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون