أمر حكومي عدد 471 لسنة 2021 مؤرخ في 23 جوان 2021يتعلق بتسمية رئيس المجلس الوطني للحوار الاجتماعي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-054
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 471 لسنة 2021 مؤرخ في 23 جوان 2021.
يسمى السيد نورالدين الطبوبي، الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، رئيسا للمجلس الوطني للحوار الاجتماعي ابتداء من 27 نوفمبر 2020.
يسمى السيد نورالدين الطبوبي، الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، رئيسا للمجلس الوطني للحوار الاجتماعي ابتداء من 27 نوفمبر 2020.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون