Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرَار من وزير الصناعة والطاقة والمناجم مؤرخ في 25 ماي 2021 يتعلق بالموافقة على إنجاز مشاريع لإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة لغرض الاستهلاك الذاتي مرتبطة بالشبكة الوطنية للكهرباء في الجهد المتوسط.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-054

متوفر باللغة FR AR
قرَار من وزير الصناعة والطاقة والمناجم مؤرخ في 25 ماي 2021 يتعلق بالموافقة على إنجاز مشاريع لإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة لغرض الاستهلاك الذاتي مرتبطة بالشبكة الوطنية للكهرباء في الجهد المتوسط.
إن وزير الصناعة والطاقة والمناجم،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 12 لسنة 2015 المؤرخ في 11 ماي 2015 المتعلق بإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 47 لسنة 2019 المؤرخ في 29 ماي 2019 المتعلق بتحسين مناخ الاستثمار وخاصة الفصل 7 منه،
وعلى الأمر عدد 9 لسنة 1964 المؤرخ في 14 جانفي 1964 المتعلق بالموافقة على كراس الشروط المتعلق بتزويد كامل تراب الجمهورية بالتيار الكهربائي،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1123 لسنة 2016 المؤرخ في 24 أوت 2016 المتعلق بضبط شروط وإجراءات إنجاز مشاريع إنتاج وبيع الكهرباء من الطاقات المتجددة كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر الحكومي عدد 105 لسنة 2020 المؤرخ في 25 فيفري 2020 وخاصة الفصل الأول منه،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 123 لسنة 2021 المؤرخ في 15 فيفري 2021 المتعلق بإقالة بعض الوزراء،
وعلى الأمــر الحكومي عدد 125 لسنة 2021 المؤرخ في 15 فيفري 2021 المتعلق بتكليف وزير التجارة وتنمية الصادرات بممارسة مهام وزير الصناعة والطاقة والمناجم بالنيابة،
وعلى قرار وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة المؤرخ في 6 ديسمبر 2016 المتعلق بتسمية رئيس وأعضاء باللجنة الفنية للإنتاج الخاص للكهرباء من الطاقات المتجددة كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة،
وعلى قرار وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة المؤرخ في 9 فيفري 2017 المتعلق بالمصادقة على العقد النموذجي لنقل الكهرباء المنتجة من الطاقات المتجددة لغرض الاستهلاك الذاتي والمرتبطة بالشبكة الوطنية للكهرباء ذات الجهد المتوسط وشراء الفوائض من قبل الشركة التونسية للكهرباء والغاز،
وعلى قرار وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة المؤرخ في 9 فيفري 2017 المتعلق بالمصادقة على كراس الشروط الخاص بضبط الشروط الفنية لربط وتصريف الطاقة الكهربائية المنتجة من منشآت الطاقات المتجددة المرتبطة بالشبكة الوطنية للكهرباء في الجهدين العالي والمتوسط،
وعلى محضر اِجتماع اللجنة الفنية للإنتاج الخاص للكهرباء من الطاقات المتجددة المنعقدة بتاريخ 28 أفريل 2021.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ تمنح الموافقة على إنجاز مشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية الفولطاضوئية لغرض الاستهلاك الذاتي المرتبطة بالشبكة الوطنية للكهرباء في الجهد المتوسط التالية:

عدد المنتفع الولاية مرجع عداد الكهرباء قدرة وحدة الإنتاج (كيلواط)
1 شركة فرحة الصحراء قابس 896140 1000
2 شركة بيوسفار بيولوجيكل تكنيك صفاقس 861262 80,08
3 شركة بوزقندة اخوان تونس 044060 22,47
4 شركة انتاج مواد الليتون سوبال صفاقس 834670 99,51
5 شركة تونيبار للهندسة والبناء منوبة 282579 43,2
6 شركة هنكل بن عروس 130340 205,2
7 شركة سوتيام بن عروس 133520 21,6
8 الشركة الفلاحية العيثة قفصة 771190 81
9 الشركة الفلاحية العيثة قفصة 771160 81
10 الشركة الفلاحية العيثة قفصة 771140 109,08
11 الشركة الفلاحية العيثة قفصة 770700 50,76
12 بنصالحة عبد الستار نابل 362008 73,87

الفصل 2 ـ حدّد السقف الأعلى لبيع فوائض الكهرباء المنتجة من الطاقات المتجددة بـ 30 %.
وفي صورة تجاوز نسبة الفائض لهذا الحد تقوم الشركة التونسية للكهرباء والغاز بفوترة كمية الفوائض الزائدة خلال السنة الموالية طبقا لأحكام الفصل 13 من الأمر الحكومي عدد 1123 لسنة 2016 المؤرخ في 24 أوت 2016 المتعلق بضبط شروط وإجراءات إنجاز مشاريع إنتاج وبيع الكهرباء من الطاقات المتجددة كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر الحكومي عدد 105 لسنة 2020 المؤرخ في 25 فيفري 2020.
الفصل 3 ـ لا تعفي هذه الموافقة من الحصول على التراخيص الإدارية المستوجبة المنصوص عليها بالتشاريع والتراتيب الجاري بها العمل وذلك طبقا لأحكام الفصل 46 من الأمر الحكومي عدد 1123 لسنة 2016 المؤرخ في 24 أوت 2016 المتعلق بضبط شروط وإجراءات إنجاز مشاريع إنتاج وبيع الكهرباء من الطاقات المتجددة كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر الحكومي عدد 105 لسنة 2020 المؤرخ في 25 فيفري 2020.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 25 ماي 2021.
وزير الصناعة والطاقة والمناجم بالنيابة
محمد بوسعيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟