Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قــرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيـد البحـري ووزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار مؤرخ في 26 ماي 2021 يتعلق بضبط كراس الشروط المتعلق بممارسة نشاط حفر الآبار المائية صنف "أ".

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2021-046

متوفر باللغة FR AR
قــرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيـد البحـري ووزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار مؤرخ في 26 ماي 2021 يتعلق بضبط كراس الشروط المتعلق بممارسة نشاط حفر الآبار المائية صنف "أ".
إنّ وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 16 لسنة 1975 المؤرخ في 31 مارس 1975 المتعلق بإصدار مجلة المياه وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 116 لسنة 2001 المؤرخ في 26 نوفمبر 2001،
وعلى القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار،
وعلى القانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016 المتعلق بقانون الاستثمار وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 47 لسنة 2019 المتعلق بتحسين مناخ الاستثمار،
وعلى الأمر عدد 814 لسنة 1978 المؤرخ في 1 سبتمبر 1978 المتعلق بضبط شروط البحث عن المياه الباطنية واستغلالها،
وعلى الأمر عدد 982 لسنة 1993 المؤرّخ في 3 ماي 1993 المتعلّق بضبط الإطار العام للعلاقة بين الإدارة والمتعاملين معها وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمّمته وآخرها الأمر الحكومي عدد 1067 لسنة 2018 المؤرخ في 25 ديسمبر 2018،
وعلى الأمر عدد 2082 لسنة 1997 المؤرخ في 27 أكتوبر 1997 المتعلق بضبط شروط تعاطي نشاط حفر الآبار المائية،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيـفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1148 لسنة 2016 المؤرخ في 19 أوت 2016 المتعلق بضبط إجراءات وصيغ الاستشارة الوجوبية لمجلس المنافسة حول مشاريع النصوص التشريعية والترتيبية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 417 لسنة 2018 المؤرخ في 11 ماي 2018 المتعلق بإصدار القائمة الحصرية للأنشطة الاقتصادية الخاضعة لترخيص وقائمة التراخيص الإدارية لإنجاز مشروع وضبط الأحكام ذات الصلة وتبسيطها وخاصة الفصل 4 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرّخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلّق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 123 لسنة 2021 المؤرخ في 15 فيفري 2021 المتعلق بإقالة بعض الوزراء،
وعلى الأمر الحكومي عدد 126 لسنة 2021 المؤرخ في 15 فيفري 2021 المتعلق بتكليف وزير تكنولوجيات الاتصال بممارسة مهام وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بالنيابة،
وعلى رأي مجلس المنافسة.
قــرّرا ما يلــي :
الفصل الأول ـ يُضبط بمقتضى هذا القرار كراس الشروط المتعلق بممارسة نشاط حفر الآبار المائية صنف "أ".
الفصل 2 ـ يتعيّن على ممارسي نشاط حفر الآبار المائية صنف "أ" في تاريخ نشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية الامتثال لأحكام هذا الكراس في أجل أقصاه سنة من تاريخ صدوره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار وكراس الشروط الملحق به بالرائد الرسـمي للجمهورية التونسية.
تونس في 26 ماي 2021.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
هشام مشيشي وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بالنيابة
محمد الفاضل كريّم
وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار
علي الكعلي


كرّاس الشروط المتعلق
بممارسة نشاط حفر الآبار المائية صنف "أ"
البـاب الأول
أحـكـام عـامـّة
الفصل الأول ـ يضبط هذا الكراس الشروط الإدارية والفنية والإجراءات الواجب إتباعها لممارسة نشاط حفر الآبار المائية صنف "أ".
الفصل 2 ـ يقصد على معنى هذا الكراس بالآبار المائية صنف "أ"، الآبار السطحية ذات قطر كبير من متر واحد إلى ثلاثة أمتار.
الفصل 3 ـ يمكن سحب هذا الكراس من الموقع الرسمي لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري على شبكة الأنترنت، كما يمكن سحبه مباشرة من المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية أو نسخه من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
البـاب الثاني
شروط ممارسة نشاط حفر الآبار المائية صنف "أ"
القسم الأول
في الشروط الإدارية
الفصل 4 ـ يتعين على كل شخص يرغب في ممارسة نشاط حفر الآبار المائية صنف "أ" أن يودع لدى المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية المختصة بالنظر ترابيا نظيرين من هذا الكراس مع التنصيص على كل البيانات الواردة ببطاقة إرشادات ممارسة نشاط حفر الآبار المائية صنف "أ" الملحق بهذا الكراس ممضى في جميع صفحاته بما فيها الملحق.
الفصل 5 ـ يتعيّن أن تتوفر في كل راغب في ممارسة نشاط حفر الآبار المائية صنف "أ" الشروط التالية:
ـ أن يكون متمتعا بحقوقه ولم يسبق إدانته بموجب بات من أجل أو قصدية،
ـ أن يكون منخرطا بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي،
ـ أن يكون متحصلا على تكوين تثبت كفاءته في الاختصاص أو أن تكون له خبرة خمس سنوات على الأقل في الميدان.
الفصل 6 ـ يتعيّن على الراغب في ممارسة نشاط حفر الآبار المائية صنف "أ" أن يودع بالإضافة إلى نسخة ممضاة من هذا الكراس الوثائق التالية:
ـ بنكية تثبت إمكانياته المالية التي يجب أن تساوي أو تفوق مبلغ ثلاثة آلاف دينار،
ـ بطاقة عدد 3 لم يمض على تسليمها أكثر من ثلاثة أشهر،
ـ نسخ من فواتير اقتناء المعدات المستوجبة،
ـ نسخة من تكوين في الاختصاص أو خبرة،
ـ نسخة من تأمين المسؤولية ساري المفعول والمنصوص عليه بالفصل 9 من كراس الشروط،
ـ الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
القسم الثّاني
الالتزامات
الفصل 7 ـ يجب أن تتوفر لدى الراغب في ممارسة نشاط حفر الآبار المائية صنف "أ" الآلات والمعدات التالية:
ـ آلة جهر.
ـ مضخة ذات محرّك.
ـ صقالة ومعدات حفر وبناء وحماية جدران البئر أثناء الحفر.
الفصل 8 ـ يتعين على الراغب في ممارسة نشاط حفر الآبار المائية صنف "أ" أن يتقيّد، عند قيامه بمهامه، بالواجبات التالية:
ـ التثبت من تحصل الشخص الراغب في حفر البئر على ما يفيد إعلام الإدارة وفقا للتشريع الجاري به العمل،
ـ إنجاز الأشغال طبقا للقواعد الفنية المعمول بها،
ـ الامتناع عن إفشاء كل البيانات والمعطيات الفنية للحفريات لأي طرف كان باستثناء أعوان الإدارة المختصين في مراقبة الأشغال وأصحاب الحفريات المتعاقدين معه،
ـ إمضاء وختم أعماله ومراسلاته مع بيان هويته ومراجعه البريدية،
ـ إخلاء وتنظيف الأماكن التي وضعها صاحب المنشأة تحت تصرفه لإنجاز الأشغال وإعادتها إلى حالتها الأولى.
الفصل 9 ـ يتعين على حفّار الآبار المائية صنف "أ" إعلام المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية المختصة ترابيا كتابيا بتاريخ بداية إنجاز الأشغال وتاريخ انتهائها وذلك قبل الشروع فيها.
الفصل 10 ـ يتعيّن على حفّار الآبار المائية صنف "أ" أن يحترم مقتضيات مجلة المياه وأن يلتزم بعدم إلحاق بالوسط الطبيعي والممتلكات المجاورة لموقع تدخله، كما يلتزم بأن يعلم فورا المصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالتراث أو أقرب سلطة بالجهة في حالة اِكتشافه أثناء عمليات الحفر لآثار ثابتة أو منقولة.
البـاب الثالث
المراقبة والمخالفات والعقوبات
الفصل 11 ـ يلتزم حفّار الآبار المائية صنف "أ" بتيسير عمليات المراقبة الميدانية التي تقوم بها المصالح التابعة للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية المختصة ترابيا من خلال:
ـ توفير كرّاس النشاط اليومي للحضيرة مع تدوين المعطيات الفنية الخاصة بتقدم الأشغال يوميا طبقا للمواصفات المعمول بها،
ـ توفير صندوق عيّنات للطبقات الجيولوجية المخترقة خلال عملية الحفر طبقا للمواصفات الفنية المعمول بها.
الفصل 12 ـ تتم معاينة المخالفات لهذا الكراس ورفعها من قبل المصالح التابعة للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية المختصة ترابيا والمؤهلة طبقا لمقتضيات مجلة المياه.
ويمكن لوالي الجهة بموجب مقرّر اتخاذ إحدى العقوبات التالية:
ـ الإنذار في صورة معاينة عجز أو تقصير في تنفيذ الأشغال،
- إيقاف الحفار المعني بالأمر عن ممارسة نشاط حفر الآبار المائية من صنف "أ" بصفة وقتية لمدة لا تتجاوز ثلاثة (3) أشهر في الحالات التالية:
? معاينة عجز أو تقصير متكررين في تنفيذ الأشغال بعد إنذارين موجهين إلى الحفار المعني بالأمر،
? الإدلاء بمعطيات وبيانات غير صحيحة تتعلق بكراس النشاط اليومي أو بالإعلام بتاريخ بداية إنجاز الأشغال ونهايتها أو ببطاقة الإرشادات.
ـ إيقاف المعني بالأمر عن ممارسة نشاط حفر الآبار المائية من صنف "أ" بصفة نهائية في الحالات التالية:
? صدور مقرّرين في الإيقاف الوقتي عن النشاط لمرتين خلال فترة خمس (5) سنوات،
? مشاركة الحفار المعني بالأمر في طلبات العروض والاستشارات أو الاتفاقات بالتفاوض بأي شكل من الأشكال خلال فترة الإيقاف الوقتي عن النشاط،
? حالة الإفلاس،
? في صورة اكتساب المعني بالأمر لصفة عون عمومي.
الفصل 13 ـ يتم تتبّع المخالفات من قبل رئيس دائرة المواد المائية بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية المعنية الذي يتولّى إعداد معلّل في الغرض تتمّ إحالته في أجل لا يتعدّى شهرا بداية من تاريخ المعاينة على أنظار اللجنة الجهوية المختصة قصد البت في المخالفة واتخاذ القرار المناسب في أجل لا يتجاوز الأسبوع.
ويتّخذ والي الجهة قرار إيقاف الحفار عن تنفيذ الأشغال المسندة إليه، إن لزم الأمر، بناء على رأي محدثة في الغرض بمقتضى مقرّر من والي الجهة بعد الإطلاع على التقرير المعلّل للمندوبية وسماع المعني بالأمر.
ويتمّ إعلام الحفار بقرار إيقاف تنفيذ الأشغال المسندة إليه في ظرف أسبوع من تاريخ اتّخاذه.
إنّي الممضي أسفله أقرّ بأنّي اطلعت على جميع الشروط
والأحكام الواردة بهذا الكرّاس وألتزم باحترامها
والعمل بمقتضاها
.......... في .............
المصرّح : ...............
الإمضاء
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟